الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بالصلاة على الفراش الغليظ

السؤال

أنا مصاب بالوساوس وعندما تقع لي مشكلة أذهب للبحث عن الحل مما يأخذ مني وقتا كثيراً، وبالتالي يخرج الوقت وأجد نفسي قد ذهب الوقت ولم أفعل شيئاً في دراستي، علما بأنني في عامي الأخير ولدي عمل كثير أقوم به، سؤالي هو: إذا وقع لي خطأ في الصلاة ولا أعلم حكمه فهل علي أن أبحث مباشرة عن الحكم حيث إنني أخاف أن تكون صلاتي باطلة رغم علمي بمبطلاتها، لكن إذا تعلق الخطأ بإحدى مبطلاتها يقع لي مشكل أقوم بإعادتها وقد قال لي أحد الأصدقاء إن الصلاة لا تعاد، فسأسرد عليكم بعض الحالات: صليت في فراش غليظ ورقيق مما منع وصول بعض أعضائي إلى الأرض في السجود والقيام والجلوس, كاليدين والركبتين. فما الحكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين كما في الحديث، ويجب على المسلم المكلف أن يتعلم من أحكام الفقه ما تصح به صلاته، فيتعلم أركانها ومبطلاتها بعد أن يعلم أحكام الطهارة لأن صحة الصلاة متوقفة على صحة الطهارة.

وعليه؛ فإن كانت هذه الأمور التي تشكل عليك مما تتوقف عليها صحة الصلاة فيجب عليك تعلمها ولو بسؤال من له معرفة بالفقه، وإذا تبين أن الأخطاء التي تحصل لك من مبطلات الصلاة فتجب عليك إعادة الصلاة إذا علم بطلانها قبل خروج الوقت، وإن لم تعلم ذلك إلا بعد خروجه وجب قضاؤها، لكن إذا ظننت أنك أخطأت خطأً يفسد الصلاة وهو ليس كذلك فلا تطالب بالإعادة ولا بالقضاء.

ثم إن الصلاة على الفرش صحيحة سواء كانت رقيقة أو غليظة.

قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات، وصلى عمر على عبقري، وابن عباس على طنفسة، وزيد بن ثابت وجابر على حصير، وعلي وابن عباس وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم. انتهى.

وقد سبق حكم السجود خاصة على الإسفنج وما في معناه في الفتوى رقم: 8236، والفتوى رقم: 56201.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني