الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية تحقق أداء الدين للدائن

السؤال

اشتريت من إحدى زميلاتي شيئا ولم أدفع ثمنه ولكني بعد سنتين أردت أن أرد لها الثمن وأعطيتها الثمن عن طريق إحدى زميلاتي أوصيتها بإيصال المبلغ لها فظنت أنه من أموال الصدقات لأنها كانت تجمع الصدقات فوضعته معها وبعد يومين أخبرتها أن ما وصل إليها ثمن هذا الشيء فلم تتذكر أني اشتريت منها شيئا وقالت أنا وضعته مع الصدقات، فهل يصح أن أدفع لها الثمن عن طريق هدية أهديها لها عند زواجها وهذه الهدية ذهب وليست أموالا ولست وحدي الذي سأدفع مبلغ الذهب وإنما بالاشتراك مع مجموعة من الطالبات لأن المبلغ الذي أريد دفعه لها أقل بكثير من مبلغ الذهب، وهل يصح أن لا أعلمها بأني دفعت في الهدية فقط أنوي بأنه رد الثمن، فأرجو عدم إرسال الإجابه على الإيميل فقط إرسال رقم الإجابة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المرأة التي أرسلت معها الأخت السائلة الدين قد أخبرت الدائنة أن هذا دينها الذي لها على فلانة فرضيت به وقبضته فقد برئت ذمة الأخت السائلة من هذا الدين، جاء في مجمع الضمانات في مسألة مشابهة ما معناه: أن المديون إذا بعث بالدين على يدي وكيله فجاء الوكيل إلى الطالب وأخبره فرضي به الطالب وخلى الوكيل بينه وبين المال فإن ذمة المدين قد برئت من هذا الدين.

أما إذا لم تك المرأة المرسل معها المال قد أخبرت المرسل إليها بأن هذا دينها الذي لها على فلانة فإن الدين باق في ذمة المدينة لعدم تحقق الأداء، ولا يتحقق أداء الدين إلا بإقباضه الدائن وإعلامه بأن هذا دينه، كما أن الأداء لا يتحقق إلا برد مثل الدين فلا يصح أن ترد السائلة الدين بأن تشتري به هدية وتقدمها للدائنة مقابل دينها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني