الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

آخر زمن يدرك به الوقوف بعرفة

السؤال

آخر زمن يمكن أن يحصل فيه الوقوف بعرفة بالحج، بمعنى آخر ما هو الوقت الذي يجب أن أكون فيه بعرفة ويكون وقوفي بعرفة صحيح وماذا يجب عليَ في هذه الحالة؟.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

آخر وقت يدرك فيه الوقوف بعرفة هو ما قبل فجر العاشرمن ذي الحجة، فمن وقف بعرفة ليلا قبل فجرهذا اليوم ولو وقتا قليلا فقد أدرك الحج ولا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن آخر وقت يدرك به الحاج الوقوف بعرفة هو ما قبل فجر العاشر من ذي الحجة، فإن طلع الفجر ولم يحصل منه وقوف بعرفة فقد فاته الحج. قال ابن قدامة في المغني: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر. قال جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. انتهى .

ومن وقف بعرفة قبل الفجرفقد أدرك الوقوف ولا شيء عليه عند الشافعية والحنابلة، وعند المالكية عليه دم لأنه لم يقف جزءا من النهار. قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر ..... فمن حصل بعرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه , وأدرك بذلك الحج, ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج, والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر والعصر المجموعتين إلى أن تغرب الشمس, ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة. انتهى.

وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا) لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله { لتأخذوا عني مناسككم }، ( فإن دفع ) من عرفة ( قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله ) لأنه ترك واجبا لا يفسد الحج بتركه أشبه الإحرام من الميقات وإن عاد إليها ليلا فلا شيء عليه لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار ( وإن وافاها ) أي : عرفة ( ليلا فوقف بها فلا دم عليه). انتهى. وانظر الفتوى رقم: 14398.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني