الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية حساب الحول لمن أخر الزكاة

السؤال

في شهر 6 من سنة 2006 كان لدي مبلغ قد بلغ نصاب الزكاة وقد حال عليه الحول غير أني أجلت إخراج زكاته إلى شهر 12 من سنة 2006، اليوم لدي مبلغ قد بلغ النصاب فهل أعتبر بداية الحول من شهر 6 وهو تاريخ وجوب الزكاة أم من شهر12 وهو تاريخ إخراجها (أي هل تجب علي زكاة عن المبلغ المجموع بين شهري 6 و 12 من سنة 2007)؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لا يجوز إلا لعذر مثل: غياب المال أو نحوه، وبشرط أن يكون التأخير يسيراً، وبهذا تعلم أن تأخيرك لزكاتك كل هذه المدة لا يجوز، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وعدم العود لمثل هذا.

وأما عن حكم المبلغ المتوفر لديك الآن والبالغ نصاباً فينظر فيه.. فإذا كان هذا المبلغ نماء للمال الأول فحوله حول أصله، أما إذا لم يكن نماء من الأول فيستقبل به المالك حولاً جديداً، بمعنى يبدأ حوله من يوم استفادته ولم لو لم يبلغ نصاباً بنفسه بل بما انضم إليه مما هو ملك له من نقود أو عروض تجارة ولو كانت مما أخرج زكاته من قبل، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن كل مال مستفاد هو حول جنسه السابق له نماء كان أو غير نماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني