الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باع أبوهم ما ورثوه عن أمهم فهل يخصم من تركته

السؤال

تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ولدين وبنتا ثم توفيت هذه المرأة وكان أولادها لم يبلغوا سن الرشد، وتركت تركة (ثلاث قراريط)، أكمل هذا الرجل تربية الأبناء وتصرف فيما تركته الأم وباعه كله بصفته الوصي علي أولاده القصر فيما تركته أمهم، رغم أن له أملاكه الخاصة، ثم تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها، ثم توفي وترك ثروة، أبناء المرأة الأولى الآن يطالبون بخصم نصيبهم من أمهم من تركة الأب قبل أن يتم توزيعها على جميع الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل يحق لهم هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الأب قد فرط في حفظ مال أولاده سواء في النفقة أو الاتجار به ونحو ذلك فإنه ضامن، وللأولاد المشار إليهم الحق في مطالبتهم خصم نصيبهم من تركة أمهم من مال أبيهم قبل قسمته، وأبوهم وإن كان هو وليهم على مالهم إلا أن يده يد أمانة فلا يملك الحق في التصرف في مالهم بما يعود بالضرر عليهم كالإسراف في النفقة والبيع والهبة ونحو ذلك..

جاء في الروض المربع: ووليهم أي ولي السفيه... والصغير والمجنون حال الحجر: الأب الرشيد العدل... ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.. انتهى.

وأما إن كان الأب لم يفرط في حفظ المال وتصرف فيه تصرفاً مأذوناً فيه شرعاً أو كان الأب قد أنفق أموالهم عليهم فله ذلك، والأب لا يلزمه النفقة على أولاده الصغار إذا كان لديهم مال كما في الفتوى رقم: 25339.

ولا يضمن الأب في مثل هذه الأحوال، وبالتالي ليس لأولاده الحق في خصم شيء من تركة أبيهم مقابل ما أنفقه أبوهم عليهم من مالهم أو تصرف فيه التصرف المأذون فيه شرعاً ولم يفرط.

وإننا ننصح برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها لأنه في الغالب يدخل الخلاف بين الإخوة، فمنهم من قد يدعي أن أباهم لم يفرط وتصرف في المال التصرف الماذون به، ويدعي آخرون أنه قد فرط فلا تنتهي المشكلة إلا بقضاء شرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني