الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال الوصية لبنات الابن

السؤال

هل يجوز للرجل أن يوصي لبنات ابنه المتوفى قائلاً (هم مكان أبيهم في كل شيء، يعني نصيبهم من الإرث كنصيب أبيهم لو أنه كان حيا) بحيث إنه بعد وفاة جدهم -الموصي- يأخذون من الإرث نصيب أبيهم لو كان حياً؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوصية لبنات الابن المتوفى فإن كان بنات الابن المشار إليهن غير وارثات -محجوبات بالابن المباشر أو باستكمال البنات المباشرات الثلثين- جاز للجد أن يوصي لهن بجزء من التركة بمثل نصيب أبيهن لو كان حياً وبما لا يزيد عن الثلث، بل يستحب له أن يوصي لهن بذلك، وأما إنزال الأحفاد منزلة والدهم في قدر الموصى به فلا يستقيم إذا كان نصيبهم سيزيد على الثلث، فالواجب أن تكون الوصية لهم إن حصلت فيما لا يزيد على الثلث إلا أن يأذن الورثة في الزيادة عليه، وانظر التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 22734 حول أقوال الفقهاء في الوصية للقريب غير الوارث، وكذا الفتوى رقم: 74653، والفتوى رقم: 16812.

وأما إن كان بنات الابن وارثات فلا يصح أن يوصي لهن بشيء من التركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث... رواه البخاري.

وأخيرا ننبه إلى أمر مهم وهو أنه إذا كان بنات الابن غير وارثات فأوصى لهن الجد ثم صرن عند موت جدهن وارثات شرعاً بطلت الوصية، وإن أوصى لهن في حياته وهن وارثات ثم صرن عند موت الجد غير وارثات صحت الوصية، فالعبرة في نفاذ الوصية وصحتها بحال بنات الابن عند موت جدهن، قال صاحب الروض المربع: وإن أوصى لوارث، فصار عند الموت غير وارث كأخ حجب بابن تجدد صحت الوصية اعتباراً بحال الموت، لأن الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له، والعكس بالعكس فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني