الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المشي بعد البول حتى تنقطع قطراته

السؤال

بعد التبول هناك نقط بول لا تخرج إلا بالمشي... فهل علي ترك الحمام والمشي ثم العودة للطهارة أم ماذا علي؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا كان الأمر كذلك فامش خطوات ثم عد وتطهر، سواء تركت الحمام أو لا، ولتحذر من التكلف في ذلك والتنطع وفعل ما لا حاجة إليه فإن ذلك يجلب الوسوسة والحرج والمشقة، وذلك منفي في أحكام هذا الدين الحنيف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء في المشي خطوات ونحو ذلك مما يفعله المتخلي بعد قضاء الحاجة، استعانة بذلك على تمام خروج البول، فمنهم من أوجبه ومنهم من استحبه، ومنهم من كرهه وشدد فيه.

قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: يجب الاستبراء بمشي أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر، ويختلف بطباع الناس. انتهى.

وقال الجمل في حاشيته وهو شافعي: وأن يستبرئ من بوله عند انقطاعه بتنحنح ونتر ذكر وغير ذلك (بنحو مشي) وإنما لم يجب، لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده، وقال القاضي بوجوبه وهو قوي دليلاً. انتهى.

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى وهو حنبلي: وسن له مكث قليل قبل استنجاء لينقطع أثر بول، ثم يستنجي، ثم قال: وللمتخلي تنحنح ذكره جماعة. زاد بعضهم: ومشي خطوات، وعن أحمد نحو ذلك.. إن احتيج لاستبراء، لما فيه من التنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، وكرههما أي كره التنحنح ومشي الخطوات الشيخ تقي الدين، وقال: ذلك كله بدعة. انتهى.

والأقرب للصواب -والله أعلم- أن لا يجعل ذلك شرعا لازماً، وإنما يفعل عند الحاجة، وبدون تكلف.. بدون حاجة إلى مشي ونحوه، وذلك أن الظاهر والغالب عند الناس انقطاع البول وتوقفه.. والتكلف في أمر الطهارة مما يجلب الوسواس، وعلى ما سبق فإذا كنت تعلم من حالك الذي اعتدته نزول قطرات بعد قيامك... وأنها لا تنقطع إلا بمشي تلك الخطوات فلتفعل، وللفائدة راجع الفتوى: 20810.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني