الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يرث قاتل والده إذا كان دون خمس عشرة سنة

السؤال

قتل الولد لوالده متعمدا، وهو دون سن الخامس عشر، فهل يحرمه هذا من الميراث مع العلم أن علامات البلوغ ظاهرة على الولد ؟ هذا علما أن قانون الدولة يشترط بلوغ سن الثمانية عشر حتى يحرم من الميراث؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا ميراث لهذا الولد لأن القتل العمد يحرم من الميراث مطلقا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق أهل العلم على أن القاتل عمدا لايرث مطلقا لا من المال ولا من الدية.

قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية.

والأصل في ذلك ما رواه مالك وأحمد وغيرهما مرفوعا: لا يرث القاتل شيئا. وفي رواية: ليس لقاتل ميراث. وفي رواية: ليس لقاتل شيء.

ولا اعتبار لسن القاتل فيما يتعلق بالإرث ولا للقانون إذا عارض الشرع.

وأما القصاص فإنه إذا كان لم يبلغ حد التكليف بالسنين أو بأماراته الأخرى فإنه لا يكون عليه، وإذا كان قد بلغ فعليه القصاص ما لم يعف عنه أولياء الدم.

قال مالك في الموطإ: والصبيان عَمْدَهُمْ خَطَأٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ, وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لَا يَكُونُ إلَّا خَطَأً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني