الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة تبيع مشتقات الخنزير وغيرها

السؤال

أعمل كمدير شؤون عاملين بشركه تعمل في مجال الأمعاء الحيوانية للتصدير للخارج والشركة بها أمعاء بقري وضأن كما يوجد أمعاء خنزير (بنسبه 10%) وتقتصر وظيفتي على إحضار العمال وإدخال العمال للمصنع وتثبيتهم والتأمينات وخلافه لجميع عمال المصنع بجميع أقسامه دون العمل بالمصنع، فهل عملي حرام، وهل يجوز إخراج (10% من راتبي كصدقه لتطهير المال)، علما بأن راتبي بالشركة كبير ولكن يمكنني العمل بمكان آخر بمرتب أقل من نصف المرتب الحالي، فهل أترك العمل الحالي؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز العمل في الشركات المختلطة إذا كان العامل سيباشر العمل المحرم أو يعين عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن في عمل هذه الشركة ما هو حرام كبيع الخنزير ومشتقاته، وما هو حلال كبيع الضأن والبقر ومشتقاتها، وإذا كان عمل السائل في الشركة هو إحضار العمال ليعملوا في هذين المجالين فمعنى ذلك أن في بعض عمله إعانة على الإثم، وقد نهى الله عباده عن ذلك فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، كما أنه يوجد محذور آخر في عمله وهو موضوع التأمين إذا كان يقصد بقوله التأمينات، التأمين التجاري بمختلف أنواعه الصحي والتأمين على الحياة.. إلخ، فالتأمين التجاري من العقود المحرمة لأنه يقوم على الغرر والميسر، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: 2593 فتراجع.

وبناء على هذا التصور لا يجوز للأخ السائل العمل في المصنع المذكور لأن عمله يستلزم الوقوع في المحذور، ولينتقل إلى عمل آخر لا حرمة فيه، وبالنسبة لمسألة إخراج القدر المذكور من الراتب مقابل عمله المحذور، فهذا القدر يصح بالنسبة إلى المصنع الذي يحصل على 10% من مبيعات محرمة، أما السائل فلا يصدق عليه ذلك لكنه يقدر ما يغلب على ظنه وتبرأ به ذمته، ويتصدق به، يقول ابن القيم: إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار الحرام وحل له الباقي.اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني