الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول الزكاة يكون بالأشهر القمرية

السؤال

نويت أن خرج زكاة المال في شهر رمضان المبارك ـ بإذن الله ـ علماً بأنها تستحق علي في شهر أغسطس من كل عام فأقوم بتعديل نسبتها و قمت والحمد لله بإخراجها عن هذا العام و قد سمعت أنه يجب علي إعادة إخراجها مرة أخري لكى يتسنى لي تثبيت إخراجها في شهر رمضان المبارك فهل هذا هو الصحيح و هل تحسب لي عند الله ـ عن رمضان القادم ـ صدقة تطوع تُضاعف سبعين ضعفاً.أفيدونى و جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أيها الأخ الكريم أن السؤال غير واضح كما ينبغي، ولكن نجيبك حسبما فهمنا فنقول:
إن إخراجك للزكاة في اغسطس من كل سنة خطأ، وذلك لأن الزكاة يعتبر حولها بالسنة القمرية وشهورها، وليس بالسنة الشمسية.
فاعتبار الحول بالسنة الشمسية فيه إجحاف بالفقراء، وتعدٍ على حقوقهم، لأن السنة القمرية تنقص عن الشمسية بأحد عشر يوماً تقريباً.
وعليه، فيجب عليك - أولاً - تصحيح ذلك الخطأ بالتحقق من أول حول قمري وجبت عليك الزكاة فيه، وذلك بالرجوع إلى التقويم، وتحويل التاريخ حتى تتحقق من حولك القمري، فإذا عرفته فلا شك أن الأحوط أن تبقى عليه ولا تغيره، لأن تغيير الحول لا يمكن إلا بتقديم الزكاة عن حولها، وذلك أمر مختلف في جوازه، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة هو تجنب الأمور المختلف فيها، والعدول عنها إلى المتفق عليه، وهو هنا استمرار الشخص على حوله الأول، وعدم التقديم.
وإن قدمها فلا بأس نص على ذلك غير واحد من العلماء.
وعليه، فإذا كان حولك في العيد - مثلاً - وأردت أن تخرج الزكاة في رمضان مقدمة من أجل الحصول على أجر العمل وأجر فضيلة الزمان فلك أن تخرجها فيه قبل حلول حولها، سواء كان ذلك في هذه السنة وحدها، أم كان في كل سنة.
هذا مع التذكير بأن الحديث المشار إليه من أن الفريضة في رمضان يساوي ثوابها ثواب سبعين فريضة فيما سواه، وأن النافلة فيه بفريضة جزم أكثر أهل العلم بالحديث بأنه حديث ضعيف.
والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني