الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل في كفارة اليمين أن لا تقدر بالنقود

السؤال

كم تبلغ كفارة الحلف بالله علماً بأن العملة الحالية للبلد التى أقيم فيها هى الدينار وماحكم من حلف على المصحف؟ أرجو منكم أن تبينوا لنا الفتوى في ذلك.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأيمان أقسام:
1-اليمين الغموس: وهي أن يحلف الشخص على شيء كاذباً ، وهو يعلم أنه كاذب ، وهذه من كبائر الذنوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الكبائر: الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس" رواه البخاري عن ابن عمر، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار ، ولا كفارة لهذه اليمين إلا التوبة ، و الندم ، والاستغفار. فهي أعظم عند الله من أن تكفر بإطعام ، أو كسوة ، أو عتق أو صيام.
2- اليمين اللغو: وهي ما يجري على اللسان من غير قصد اليمين ، كقول الشخص: بلى والله. وكلا والله. وهي المقصودة بقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) كما قالت عائشة رضي الله عنها ، ومنها أيضاً أن يحلف الشخص على ما يعتقده ، فيظهر الأمر على خلاف ذلك ، وعلى كل ، فيمين اللغو لا كفارة فيها ، ولكن لا ينبغي أن يعوِّد الشخص لسانه عليه ، قال تعالى: (ولا تجعلو الله عرضة لأيمانكم)
3-اليمين المعقودة: وهي أن يحلف على أن يفعل شيئاً في المستقبل ، فإن فعله فلا كفارة ، وإن شاء ألا يفعله فله تركه وعليه الكفارة ، وكذا إذا حلف أن لا يفعل فله أن يفعل وعليه كفارة ، وكفارة اليمين بينت في قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام..)
والأصل في هذه الكفارة هو أن لا تقدر بالنقود ، بل إن أكثر أهل العلم ذهب إلى أن إخراج القيمة نقوداً لا يجزئ عن الإطعام ، لأن الله إنما ذكر الإطعام والكسوة والعتق ولم يذكر القيمة.
والإطعام نصف صاع من الطعام لكل مسكين ، وقدره كيلو ونصف تقريباً ، والكسوة تكون بقميص وإزار ورداء ، ومن أجاز إخراجها قيمة قال: ينظر إلى قيمةالطعام الواجب ، فتدفع للفقير يشتري بها الطعام ، وتلك القيمة تختلف من بلد إلى آخر ، ويجدر التنبه إلى أن الطعام والكسوة يعتبر فيهما -أو في إخراج قيمتهما عند من قال بجواز القيمة- حال الحالف ، لا حال من تدفع إليه الكفارة ، يبين ذلك قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم..)
وأما الحلف على المصحف فلا بأس به ، وهو يزيد اليمين تأكيداً وتعظيماً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني