الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها الطلقة الثانية في طهر جامعها فيه

السؤال

أنا متزوجة ولكن زوجي يضربني ضربا مبرحا على أقل الأسباب وكثير الطلاق فقد نطق باليمين وأنا حامل وبعدها بأشهر نطق باليمين مرة أخرى ويهددني بالطلاق وضربني ضربا مبرحا وهددني بالقتل إذا جلست بالبيت مما اضطرني أن أخرج من البيت لأنه حاول ذلك فعلا علما أن الطلقة الثانية في طهر جامعني فيه وأنا في بيت أهلي الآن هل أعتبر مطلقة علما أنه لا يرغب في مراجعتي ولا يريد تطليقي وما هو الأسلم اتباعه قضائيا في حالتي علما أنه سيئ العشرة معي؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فالطلاق في الطهر الذي جامعك فيه واقع عند الجمهور، فإذا لم يراجعك في العدة بنت منه بينونة صغرى، لا تحلين له إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويبقى له طلقة واحدة ما دامت هذة هي الثانية، أما إذا لم تنته العدة فأنت لا تزالين في حكم الزوجة يجوز له ارتجاعك، وإن لم ترضي، لكن إن كان يسيئ معاملتك ويظلمك فلك الحق في رفع القضية إلى المحكمة لتزيل ظلمه عنك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت السائلة أن زوجها طلقها الطلقة الثانية في طهر جامعها فيه ولم تذكر أنه راجعها، بل ذكرت ما يدل على أنه لم يراجعها حين قالت (علما أنه لا يرغب في مراجعتي) فنقول للأخت : الطلاق في الطهر الذي جامعك فيه، مع كونه طلاق بدعة محرما، إلا أنه واقع ، فإذا لم يراجعك في العدة فإنك تبينين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يستطيع إرجاعك بعد العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد،أما إذا راجعك في العدة فإنك ترجعين إلى عصمته ولو لم ترضي، فإن كان يظلمك فلك رفع الأمر إلى القاضي ليرفع عنك الضرر. ولا يؤثر عدم تسجيل الطلاق في المحكمة على وقوعه شرعا.

وننبه على أمرين :

الأول: وجوب حسن معاشرة الزوجة؛ لقوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي). ولا يجوز للزوج إساءة عشرة الزوجة وضربها لغير نشوز.

الأمر الثاني: أن الواجب مراعاة الضوابط الشرعية في ضرب الزوجة، فلا يضربها عند نشوزها إلا أن لا ينفع الوعظ أو الهجر في المضجع، ولا يضربها ضرباً مبرحاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني