الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول بعض الأطباء بأن الزوجة ماتت من الصدمة قبل زوجها.. الميراث كيف

السؤال

توفي أخي وزوجته في حادث انقلاب سيارة وسقوطها في ترعة فأخرجناهم متوفين ولا ندري من توفي قبل الآخر ولكن بعض الأطباء اخبرونا ان زوجة أخي ماتت من الصدمة قبل نزول السيارة في الترعة حيث كانت حاملا في أربعة أشهر أما أخي مات مختنقا من المياه (غريق) .
أخي متزوج منذ أشهر قلائل
برجاء إفادتنا بحكم الشرع في1-الذهب (الشبكة)
2-المؤخر 3-قائمة المنقولات مع العلم أن أخي هو الذي اشترى جميع خشب الشقة وبعض الأشياء الأخرى رجاء إفادتنا في هذا البند تفصيليا
نظرا لرغبة أهل الزوجة في اخذ جميع محتويات القائمة التي تشمل جميع محتويات شقة الزوجية والذهب
برجاء سرعة الرد
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولا توارث مع الشك في ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط الإرث المتفق عليها تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فما ذكرته من أن بعض الأطباء أخبروكم أن زوجة أخيك ماتت من الصدمة قبل نزول السيارة في الترعة، وبالتالي فقد سبق موتها موت زوجها... فإنه إذا كان خبرا متيقنا، بأن كان الأطباء عدولا، وكانوا مستندين إلى أدلة قطعية فإن ذلك يُعمَل به، ويكون أخوك من جملة ورثتها.

وأما إذا كان مجرد احتمال، أو كان المخبر به غير عدل فإنه لا يلتفت إلى هذا الخبر، ولا يكون أي من الزوجين وارثا للآخر. يقول العلامة خليل في المختصر عاطفا على موانع الإرث: ولا من جهل تأخر موته.

وتقسم تركة كل واحد منهما على ورثته، كما قال الراجز:

وكل ميتين شك من سبق * كميتين تحت هدم أو غرق

فلا تورث أحداً من آخر * إن لم تحقق أولا من آخر

وإرث كل واحد لمن بقي * من وارثيه فاستمع توفق

وعلى التقدير الأخير يكون الذهب (الشبكة) والمؤخر وقائمة المنقولات لورثة الزوجة.

وعلى التقدير الأول يكون لورثة الزوج نصف ممتلكات الزوجة، ومنها: الذهب (الشبكة) والمؤخر وقائمة المنقولات، إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، وإلا كان لهم ربع ذلك.

وأما خشب الشقة والأشياء الأخرى التي قلت إن أخاك هو الذي اشتراها فإنه إن كان قد اشتراها للزوجة على أنها جزء من مهرها فهي لورثتها، وكذا إذا كان قد اشتراها ووهبها لها وحازتها عنه، وثبت ذلك بالبينة أو اعتراف ورثته فإنها تكون كسائر أموالها. وإن لم يثبت ذلك كانت ملكا للزوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني