الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط الاستثمار المباح

السؤال

حفظكم الله شيخنا ما حكم المعاملة التالية :خدمة استثمار أموالك خدمة جديدة مقدمة من كنوز لزوارها الكرام وتقوم الفكرة على أنك تقوم بإيداع مبلغ لدينا وليكن 5$ (الحد الأدنى) ونحن نقوم بتشغيلها في مشاريع إسلامية ومن ثم تأخذ 5$ بالإضافة إلى المبلغ الأساس
1- نحن نستثمر المبلغ في مشاريع إسلامية 100%
2- نحن نقوم باستثمار أموالك حتى يصل الربح إلى 70% من المبلغ الأساسي فمثلا إذا أوضعت لدينا 5$ نحن نقوم باستثماره حتى يصل الربح إلى 8.5 دولار.
3- نسبة كنوز في هذه العملية 15% من الربح فقط فطبقا للمثال السابق فنسبة كنوز 52 سنتا فقط لا غير.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يشترط لجواز استثمار الشخص ماله عند آخر أن لا يضمن المستثمر رأس المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وأن تكون حصة كل منهما شائعة من الربح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الخدمة المذكورة حرام شرعا لأن من شروط الاستثمار المباح أن لا يضمن المستثمر رأس مال صاحب المال.

جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال: لا يجوز لأن شرط الضمان في القراض باطل يخرجه من كونه قراضا إلى كونه قرضاً. انتهى.

كما أن من شروط الاستثمار المباح أن تكون حصة الطرفين نسبة شائعة من الربح لا من رأس المال، فإذا اتفق على أن للطرفين أو لأحدهما15% من رأس المال كربح فمعنى ذلك أنه جعل لهما أو لأحدهما مبلغ معلوم، وهذا غير جائز إجماعاً.

وعليه، فلا يجوز الاشتراك في الخدمة المذكورة مع وجود هذه الشروط.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 104127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني