الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحتال ليأخذ بيت زوجة جده التي لا وارث لها

السؤال

اشترى جدي بيتا وكان أغلب ثمن هذا البيت من أبي وكانت جدتي متوفاة وجدي متزوج من امراة مسيحية أعلنت إسلامها وتبرأ منها أهلها وقبل تسجيل البيت في الدوائر الرسمية توفي جدي فذهبت زوجة جدي لصاحب البيت لكي يسجل البيت باسمها فرفض وقال لها أنا أسجل هذا البيت لأولاده، فجاءت لأبي وطلبت منه أن يكلم صاحب البيت فكلمه أبي وطلب منه تسجيل البيت باسم زوجة أبيه برا بوالده ولأنها لا يوجد مكان تلجأ إليه وليس لها أولاد وأن أهلها متبرؤون منها لأنها أسلمت، وكنا دائما نعتبرها في مقام جدتي وكنا أهلها بعد ذلك مرضت واعتنت بها أمي وأخواتي حتى وافتها المنية رحمها الله.. الخلاصة أخوها المسيحي لا يرثها لأختلاف الدينوأبي لا يرثها لوفاة جدي قبلها، مع العلم بأن أغلب ثمن البيت من والدي وليس لها وارث وعندنا الدولة هي وريث من لا وريث له وأنا حاليا مقيم في هذا البيت أنا وزوجتي وأولادي وليس لي بيت، سؤالي: هل يجوز أن أقدم أوراقا (مزورة) للمحكمة أني اشتريت هذا البيت قبل وفاتها، (أليس إذا كان لك حق عند شخص وأنكره عليك يجوز لك أن تسرقه منه)، ولا ننسى أن أغلب ثمن البيت هو من والدي وسجله باسمها إكراما لها ولأبيه رحمة الله عليهم ولم يسجله للدولة حيث إنني أنا ابنه المحتاج أحق به من الدولة، فما العمل وإذا أخذت الدولة هذا البيت فسوف أكون أنا وزوجتي وأولادي دون مأوى بكل معنى الكلمة، أرجو منكم إعطائي جوابا شافيا وأرجو أن تعلموا أنه مهما كان رأي الدين فسوف أمتثل له إن شاء الله فالدنيا لا تغني عن الآخرة؟ جزاكم الله كل خير عنا وعن المسلمين والحمد لله رب العالمين، فأرجو الجواب بأسرع وقت ممكن؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الظاهر أن أباك وهب نصيبه من بيت أبيه للمرأة المذكورة، وأنه لا يجوز لك الاحتيال للحصول عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من معطيات السؤال أن أباك وهب لزوجة أبيه نصيبه من البيت نظراً لما أشرت إليه من ظروف تخصها، وعلى ذلك فإن البيت يعتبر ملكاً لزوجة جدك وهي لا وارث لها -كما أشرت- غير بيت المال إذا كان منتظماً، فإذا لم يكن بيت المال منتظماً فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يرث، وإنما يصرف مال من لا وراث له في مصارف بيت المال المنتظم وفي مصالح المسلمين العامة هذا ما نص عليه أهل العلم وخاصة المالكية، جاء في حاشية الصاوي المالكي على الشرح الكبير: إن كان بيت المال غير منتظم يتصدق بالمال عن المسلمين... والقياس صرفه في مصارف بيت المال إن أمكن.

كما نصوا على جواز احتيال المسلم على ماله إذا لم يكن له وارث غير بيت المال غير المنتظم حتى يصرف بعد وفاته في طاعة الله تعالى، جاء في حاشية الدسوقي المالكي على الشرح الكبير: يجوز للإنسان إذا لم يكن له وارث معين، ولا بيت مال منتظم أن يتحيل على إخراج ماله بعد موته في طاعة الله تعالى. وعلى ذلك فلا يجوز الاحتيال على المال من غير مالكه لصرفه عن بيت المال غير المنتظم، كما لا يجوز الاحتيال عليه بحال من الأحوال إذا كان بيت المال منتظماً بحيث تصرف الدولة موارده في وجوهها الشرعية.

وعليه فإن الوارث الشرعي لهذه المرأة هو بيت المال، ولا يجوز لك الاحتيال عليه بتزوير الأوراق وغيرها، فإن التزوير والمكر والغش والخديعة من الأمور المعروف تحريمها شرعاً، ونظراً لظروفك واحتياجك للبيت فبإمكانك أن تستحقه وتحصل عليه بالطرق الشرعية، فلم لا تخبر الصالحين من المسؤولين بحقيقة الأمر فلعلك إذا صدقتهم تركوا لك البيت بوصفك مصرفاً له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني