الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يستحب للإخوة الإعانة على تزويج إخوتهم ولا يجب

السؤال

نحن أخوان توفي والدنا منذ سنتين ونصف يبلغ عمر الأكبر منا20 والأصغر15 من الأولاد الصغار الذي نعيش عند والدتي حاليا لدينا أخوان يملكون مالا ولهم نفوذ في بلادنا والدي رحمة الله أوصى بثلث ما يملك من ماله وذلك لزواج أبنائه القصر بعد وفاته فإن زوجونا سقط الثلث الذي أوصى به المرحوم تبرئة لذمته فهل وصيته صحيحة أم هي تبرئة للذمة؟
وهل على إخواننا أن يزوجونا كوننا إخوانهم الصغار أيتام ليس لنا سوى الله وإخواني بعد الله أم ماذا أرجو منكم إفتاءنا بذلك ونصح إخواني بشيء مفيد تجاهنا بعد ذلك وهل هما ملزمان بتزويجنا أم ماذا؟
علما بأن الأخ الأوسط والثاني يستخدمون معنا لغة العنف وسوء الفهم ولا نستطيع العيش معهم في المدينة لكي نكمل تعليمنا وذالك بسب جحيم زوجاتهم أفتونا حفظكم الله وبارك الله فيكم لما فيه مصلحة الأمة.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

اليتم ينتهي عند سن البلوغ، ولا تصح الوصية للوارث إلا أن يجيزها الورثة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن اليتيم شرعا هو: من مات عنه أبوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ويستمر وصفه باليتم حتى يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام" رواه أبو داود.

والسن التي يحكم بها على الشخص بأنه بالغ هي سن الخامسة عشر، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 18947.

ومن هذا يتبين لك أنكما قد تجاوزتما سن اليتم.

وفيما يخص وصية أبيكم فإنها لا تصح إلا أن يجيزها بقية الورثة، وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". رواه الترمذي وأبو داود، وابن ماجة وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

وكما أن الوصية غير صحيحة، فإنها لم تدخل الذمة أصلا حتى نقول بتبرئة الذمة منها.

ثم إن أخويكما ليسا ملزمين شرعا بتزويجكما، ولكنه يحسن بهما أن يفعلا ذلك، ولهما فيه أجر كثير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي والنسائي وأحمد.

فننصح أخويكما بأن يعطفا عليكما، ويساعداكما بما يستطيعانه، ولا يسلماكما للضيعة. ولا يطيعا فيكما زوجتيهما، وأن يعلما أن من بر أبيهما بعد موته رعايتكما والإحسان إليكما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني