الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اقتطاع أحد الشركاء نسبة زائدة من الربح

السؤال

جزى الله القائمين على الموقع كل خير.. سؤالى هو: لي صديق منذ سنوات عديدة، هذا الصديق دخل فى معاملة تجارية من أجل الربح مع أحد معارفه صاحب شركة، هذا الصديق عرض علي المشاركة معهم فى تلك العمليات بمبلغ من المال نظير أرباح بعد انتهاء العملية، (فى اعتقادي أنه عرض علي ذلك لأنهما كانا فى حاجة ماسة لسيولة نقدية لإتمام إحدى الصفقات)، وأثناء قيامه بالعرض علي أخبرني أنه سوف يأخذ مني عشرة بالمائة من أرباحي، لم آخذ ذلك على محمل الجد وأعتقدت أنه يمزح معي وأنه لن يقوم بذلك بسبب صداقتنا الممتدة، لكني فوجئت عند توزيع الأرباح أنه قام بالفعل باقتطاع عشرة بالمائة لنفسه، وحين سألته عن ذلك قال إنه أخبرني بذلك، فقلت لكني لم أوافق وكنت أعتقد أنك تمزح، وسألته ما هو مبرر أخذك لتلك النسبة وأنت شريك مثلي برأس مال ولا تقوم بإدارة العمل، فبرر ذلك أنه يقوم بالاتصال بصاحب الشركة للاطمئنان على سير العمليات وفى بعض الأحيان يقوم بتوجيهه وإعطاء النصح له، فما هو حكم ذلك المال الذي أخذه صديقي وهل لذلك مسمى شرعي؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك لم تبين لنا نوع الشركة أو الاشتراك الذي جرى بينك وبينه من ذكرت حتى نتبين ما إذا كان اشتراكاً مشروعاً أم لا، وعلى أية حال، فإنه يجوز أن يشترك بدن ومال، أو مال وبدنان، أو العكس، ويكون الربح بينهم على حسب الاتفاق، قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. انتهى.

ومن هذا تعلم أنه لا مانع من أن يكون لصديقك نصيب من الربح إذا كان يقوم بعمل لصالح الشركة، ولكن بشرط أن يتفق على ذلك مسبقاً وأن يكون على جميع المال، لا في حصة بعض الشركاء.

وعليه؛ فما قام به صديقك من اقتطاع عشرة في المائة من نصيبك من الربح لنفسه ليس له فيه من حق إلا أن يكون مستنداً فيه إلى اتفاق مسبق عند تأسيس الشركة، وبشرط أن يكون ذلك قد جعل له على جميع المال لا على حصتك وحدها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني