الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشركة بين اثنين أحدهما بماله والآخر بعمله

السؤال

لدي صديق يعمل في تصليح الأحذية وأريد أن أدخل معه شريكا بحيث أعطيه المال لشراء كل ما يلزمه من أدوات وهو يعمل بيده فقط ويعطيني بين الفترة والأخرى نصيبا من المال الربع أو الثلث أو نحوهما، إذا أردنا أن نفترق فهل أطالبه برأس المال الذي دفعته له أم لا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

اشتراك شخصين في عمل مباح هذا بماله وهذا ببدنه من الشركات الجائزة، ويجب التزام الطرفين بشروط الشركة الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتراك شخصين واحد بماله والآخر ببدنه في عمل مباح من الشركات الجائزة، ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه.

جاء في المغني في ذكر أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز.

والشركة تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة وعدم ضمان رأس المال فيها، وعليه فلا بأس أن يدفع السائل المال إلى صديقه ليعمل فيه في المجال المذكور ويقسما ربحه حسب الاتفاق بينهما.

وإذا أرادا فض الشركة أخذ السائل رأس ماله إن كان قائما كله أو بعضه حين فض الشركة، فرأس المال في الشركة حق أصيل لصاحبه، وإن تعرض رأس المال للخسارة بدون تفريط ولا تعد من العامل أو الشريك فلا يحق لصاحبه تضمينه.

وننبه السائل إلى أن رأس ماله هو ما يكون موجودا عند فض الشركة سواء كان الموجود نقدا أو عرضا – أدوات ومستلزمات بيع الأحذية – بمعنى آخر لا يجوز أن يطالب السائل العامل برأس ماله في صورته الأولى نقدا إذا كان العامل قد اشترى به مستلزمات العمل ونحوه، وإنما رأس ماله عند فض الشركة ما بقي من النقد وما اشتري به من أدوات إن وجدت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني