الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما يقدمه المراجعون للموظفين من مال

السؤال

سؤالي يتمحور حول مسألة دنيوية ألا وهي أني استلمت مبلغا كتأدية لفواتير من شخص في العمل لكن بعد حسابي للمبلغ أتناء وجود المعني بالأمر أي الشخص الحامل لهذا المبلغ وجدت زيادة عن المبلغ المحصل عن قيمة الفواتير مثلا قيمة الفواتير 1000 درهم ومبلغ الشخص هو 1200 درهم يعني هناك زيادة 200 درهم وقد أعلمت الشخص بالفرق لكنه أبدى عدم اهتمامه بالفرق ما دامت القيمة غير كبيرة بالنسبة له وقد قررت له هناك فرق لكن كما ذكرت قال لي ليس مهم والأمر الذي حيرني هل ذلك الفرق من نصيبي وهل تلك القيمة لا تدخل ضمن عملية الرشوة، علما أنني لم أفعل له المستحيل من الخدمات فما رأيكم فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئاً من المراجعين مقابل قيامه بعمله الواجب لأن ذلك يعد في حقه رشوة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالموظف لا يجوز له أن يأخذ شيئاً من المراجعين مقابل ما يقوم به من عمل واجب عليه بحكم وظيفته، وسواء سمي ما يأخذه هدية أو هبة أو غيرهما، لحديث: هدايا العمال غلول. أخرجه أحمد.. ويدخل في هدايا العمال ما يقدمه المراجعون للموظفين ونحوهم من أجل تقديمهم على غيرهم أو محاباتهم أو القيام بالعمل المنوط بهم، ولا يلزم أن يكون العمل أو الخدمة التي يقدمها الموظف عظيمة أو مستحيلة كما أشارت الأخت السائلة في سؤالها. فكل عمل صغيراً كان أو كبيراً يجب على الموظف القيام به فإن أخذه مالاً مقابل ذلك يعد رشوة.

وبناء على ما تقدم وحسب ما ظهر لنا من السؤال وهو أن المراجع بذل المال للأخت السائلة لتقديمها خدمة له بحكم وظيفتها فإن هذا المال يعد رشوة في حقها، وعليها رده إلى من بذله، فإن تعذر رده تصدقت به. وراجعي في ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 26821.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني