الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمال البرامج التي لم يأذن أصحابها باستعمالها

السؤال

في كثير من المنتديات أجد من يقدّم هدية لزوار المنتدى برنامجا و معه السريال ثمّ يطلب الدعاء له، سؤالي هل استعمال البرامج دون إذن من أصحابها يعتبر سرقة، و حكمه شرعيا هو السارق أي قطع اليد، مع العلم أحيانا أنّ البرنامج الأصلي لنظام تشغيل الكمبيوتر لا يقلّ ثمنه عن 150 دولار وهو فوق طاقة الكثير من الناس...هل نحرم من استعمال الكمبيوتر أم أنّ ذنب استعمال برنامج مقرصن ليس كبيرا...رجاء أن تكون الإجابة مفصّلة دقيقة (أتمنّى أن يكون ختام الإجابة نعم أم لا )

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم لنا في أكثر من فتوى ذكر حكم استعمال البرامج التي لم يأذن أصحابها باستعمالها، وقلنا إن ذلك غير جائز لأنه من الاعتداء على أموال هؤلاء، والاعتداء أعم من السرقة، ولا يقال لمن يستعمل البرامج الأصلية بدون إذن أنه سارق بالمعنى الاصطلاحي للسرقة، ولكن يقال له إنه معتد وآثم بفعله هذا، وكون أسعار البرامج الأصلية غالية لا يبرر الاعتداء عليها على القول بالمنع، وهو الذي نختاره.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 54427.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني