الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من لا يتمكن من قبض رواتبه إلا بعد سنة ونصف

السؤال

أنا موظف بالدولة، وحسب قانون الوظيفة العمومية في بلدنا فإن الموظف لا يحصل على رواتبه الشهرية إلا بعد مرور مدة زمنية من توظيفه، وبالنسبة لحالتي فإن الأمر يتطلب سنة ونصف من توظيفي حيث سأحصل بعدها على رواتبي مجتمعة دفعة واحدة، ثم بعد ذلك أحصل على مرتبي الشهري بشكل منتظم عند بداية كل شهر، فهل علي زكاة في هذه الرواتب التي سأحصل عليها مجتمعة، علما بأنه علي ديون تساوي نصف قيمة هذه الرواتب وأنني مصمم على تسديد هذه الديون بمجرد حصولي على هذه الرواتب وأن ما سيبقى بحوزتي بعد تسديد هذه الديون يتجاوز قيمة النصاب إلا أنني لا أعرف إن كان سيبقى بحوزتي حتى يمر عليه الحول أم أستهلكه كله أو بعضه قبل مرور الحول، من جهة أخرى هل علي زكاة في الرواتب الشهرية التي سأصبح أتقاضاها مع بداية كل شهر، علما بأنها تساوي قيمة النصاب، فأفتونا جزاكم الله خيراً مع الإشارة إلى اختلاف العلماء في المسألة والترجيح بين آرائهم ليشفى الغليل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرواتب المستحقة لك على جهة العمل والتي لا تتمكن من قبضها إلا بعد سنة ونصف وهي في حكم الدين المؤجل فلا تجب زكاتها إلا بعد قبضها وعلى ما حال الحول عليه فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78771.

وبالنسبة للديون التي عليك فأسقط قدرها من تلك الرواتب، فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، بناء على مذهب جمهور أهل العلم من كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6336.

وتجب الزكاة في كل راتب بعد مضي سنة قمرية على امتلاكه، والملك إنما يتم بعد مضي الشهر وبشرط كونه نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، ولك أن تجعل لتلك الرواتب حولاً واحداً وهو حول أول راتب منها فتقدم زكاة ما لم يحل الحول عليه، وهذا أكثر نفعاً للفقراء وأقرب إلى راحتك، كما يجوز لك أن تجعل لكل راتب حولاً مستقلاً ابتداء من ملكه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3922.

ومن شروط وجوب الزكاة تمام النصاب في جميع الحول. وعليه، فإذا استهلكت جميع المبلغ أو بعضه قبل مرور الحول عليه نصاباً مكتملاً فلا زكاة عليك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني