الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع صور الأشخاص على النقود للحث عى الخير

السؤال

ما حكم الصورة في المراسلة لكفالة الأيتام من قطر إلى آخر جائز أم لا، وما حكمها على النقود، وهل يدخل هذين في تعميم الحديث النبوي عن الصورة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتصوير اليتيم وإرسال صورته إلى من يريد كفالته، وكذا وضع الصور على النقود كل ذلك يجري فيه خلاف العلماء في حكم الصور الفوتوغرافية، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 80470، والفتوى رقم: 10888 والمفتى به عندنا في التصوير الفوتوغرافي منع ما لا تدعو الحاجة إليه، ووضع الصور على النقود لا تدعو الحاجة إليه؛ بخلاف تصوير اليتيم والأولى اجتناب تصويره أيضاً بعداً عن الشبهات، ويمكن ترغيب المحسنين في كفالته بتذكيرهم بما أعده الله تعالى لكافل اليتيم من الأجر.

وننبه إلى أن الصور التي على النقود إن كانت صورة فوتوغرافية في الأصل ثم طبعت على النقود فهي كما قدمنا، وإن كانت مرسومة وليست صورة فوتوغرافية في الأصل فهي أشد تحريماً لأن رسم ذوات الأرواح محرم بالإجماع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني