الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بناء قبة المسجد

السؤال

هل قبة المسجد بدعة كما يقول السلفية؟نرجوا أن يكون الجواب في أسرع وقت ممكن مع تزويد نا بالمعلومات الكافية والأدلة المقنع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى عمارة المساجد فقال: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ‏وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ‏ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) ‏[النور:36،37] وقال سبحانه: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ ‏الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) ‏‏[التوبة:18]‏.
والعمارة تنتظم الحسية بالبناء، والمعنوية بالعبادة. غير أنه قد ورد النهي عن زخرفتها ‏والتباهي بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أمرت بتشييد المساجد" رواه أبو ‏داود من حديث ابن عباس، والتشييد هو الطلاء بالشيد وهو الجص. قال القرطبي: قال ابن عباس: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود ‏والنصارى). وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن من ‏أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.‏
أما بناء (قبة) للمسجد فإن كان من أجل الإضاءة والتهوية فلا حرج فيه، إذ لم يرد ما ‏يدل على المنع منه، والأصل في الأشياء الإباحة، وإنما ينبغي الحذر من بنائها على وجه ‏الإسراف أوالمباهاة. وإن كان بناؤها على وجه التعبد واعتقاد السنية فإنه يعد بدعة ‏محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم: يقول: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ‏رواه البخاري ومسلم.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني