الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعل الجنب إذا كانت الحمامات تفتح بعد خروج الوقت

السؤال

أنا طالب جامعي كثيرا ما أنهض في الصباح أو في المساء جنبا فأنتظر حتى موعد فتح الحمامات، فيفوتني وقت الصلاة ماذا أفعل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا كنت تعلم أن الحمامات لا تفتح إلا بعد خروج الوقت فعليك أن تبحث في الأماكن القريبة منك عن مكان تتطهر فيه فإن لم تجده فتيمم وصل لأنك في حكم عادم الماء، وإن كنت ترجو فتحها ووجود الماء قبل خروج الوقت فلتنتظر حتى تتطهر وتصلي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل يعلم أن الحمامات لا تفتح إلا بعد خروج الوقت فعليه أن يبحث في الأماكن القريبة منه عن مكان يتطهر فيه فإن لم يجده ففرضه التيمم حينئذ لأنه في حكم عادم الماء، وإن كان يرجو فتحها ووجود الماء قبل خروج الوقت فلينتظر حتى يتطهر ويصلي.

قال النووي في المجموع: فللعادم ثلاثة أحوال. ( أحدها ): أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت, بحيث يمكنه الطهارة والصلاة في الوقت, فالأفضل أن يؤخر الصلاة ليأتي بها بالوضوء لأنه الأصل والأكمل, هذا هو المذهب الصحيح المقطوع به في جميع الطرق. وانفرد صاحب التتمة بحكاية وجه أن تقديم الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل, وحكاه الشيخ أبو محمد, والصواب الأول. واحتج له الشيخ أبو حامد الإسفراييني والمحاملي وغيرهما بأن الوضوء أكمل من التيمم, فكان راجحا على فضيلة أول الوقت, ويؤيد هذا أن التيمم لا يجوز مع القدرة على الماء, ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع القدرة على الصلاة في أوله .... .

(الحال الثاني): أن يكون على يأس من وجود الماء في آخر الوقت, فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت بلا خلاف لحيازة فضيلة أول الوقت, وليس هنا ما يعارضها .

(الحال الثالث): أن لا يتيقن وجود الماء , ولا عدمه وله صورتان . إحداهما: أن يكون راجيا ظانا الوجود ففيه قولان مشهوران في كتب الأصحاب , .... أصحها - باتفاق الأصحاب - أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل, وهو نصه في الأم. والثاني : التأخير أفضل وهو نصه في الإملاء, وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء, ودليلهما يعرف مما سبق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني