الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها وتزوج غيرها ثم أراد إرجاعها

السؤال

أنا السيدة نصيرة من الجزائر أبلغ من العمر 25سنة تعرفت على شاب كنا متحابين جدا كان يعرف أنني كنت على علاقة بشاب قبله لهذه الأسباب تزوج بفتاة أخرى ثم بعد أيام عاد وخطبني من أهلي وجعلني زوجته الثانية ثم طلق الزوجة الأولى لأنها لم تعجبه وأراد أن يتزوج بأخرى فلم يجد من يعطه بناته وهو متزوج بي فقال لي أريد أن أطلقك لكي أتزوج فقبلت الوضع وطلقني دون أن يعطيني لا نفقة ولا عدة وتزوج بفتاة أخرى والآن أنا حصلت على عمل جيد وعاد مجددا ليطلب مني أن أعود لبيت الزوجية لأعيش مع زوجته الأخرى في نفس المنزل هي في غرفة وأنا في غرفة أخرى علما أن زوجته طلبت منه الطلاق لو أعادني للبيت أرجو منكم أن تفتوني في أمري فأنا تائهة أرجو الرد في أقرب وقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت لا تزالين في فترة العدة وكان الطلاق رجعيا فهو أحق بك، وإن ردك إلى عصمته وجب عليك إجابته دون عقد جديد، وإذا أرجعك فلك عليه أن يؤجر لك سكنا مستقلا بمرافقه بحيث لا تتأذين بمساكنة زوجته الأخرى أو غيرها.

وأما إن كانت عدتك قد انقضت فالأمر إليك إن شئت قبلت الرجوع إليه بعقد جديد وإن شئت امتنعت منه، ونصيحتنا لك ألا ترفضيه إن كان صاحب خلق ودين، وإلا فابحثي عن غيره لأن الدين والخلق هما أولى ما يحرص عليه من الزوج.

وأما حقوقك التي يدفعها إليك من نفقة وغيرها فلك مطالبته بها وهي دين في ذمته حتى يؤديها إليك أو تبرئيه منها إن شئت. وننبهك إلى وجوب التوبة والاستغفار ومما وقعت فيه من حب لذلك الرجل قبل الزواج فالتعارف والعلاقات بين الأجانب محرمة في الشرع خارج نطاق الزوجية، فتوبي إلى الله تعالى واستغفريه وأقبلي عليه بالطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات ييسر لك أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسبين. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3640، 9463، 61744.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني