الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاق زوجته ثلاثا ثم عاشرها ثم طلقها ثلاثا بالهاتف

السؤال

في يوم من الأيام خرجت من بيت زوجي لبيت أهلي لوجود مشاكل بيني وبين زوجي فقال لي زوجي إن لم أرجع البيت قبل طلوع الشمس أعتبر نفسي مطلقة بالثلاث وأخبرت أبي بالموضوع فخيرني أبي بينه وبين زوجي وإذا رجعت لزوجي لن يعتبرني ابنته ولم أرجع لزوجي وطلع النهار فهل أعتبر مطلقة للعلم بأني رجعت له ونسي الموضوع الآن تذكرت لوجود مشاكل بيني وبين زوجي وأهله وجزاكم الله خيرا.
السؤال الثاني: زوجي مسافر للدراسة وصارت لي مشاكل مع أمه وبصراحة كرهت عيشتي مع أهله وصارت مستحيلة معهم وصارت مشادة كلامية بيني وبين زوجي بالهاتف وهو طبعا مسافر وطلقني بالتلفون بالثلاث ورددها أكثر من مرة فهل وقع طلاق.
السؤال الثالث: أمي أرضعت عمتي معي فهل جميع أعمامي إخواني،وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد من رفع هذه القضية إلى المحاكم الشرعية أو من يقوم مقامها أو مشافهة أهل العلم بها لتشعبها . وكثرة الاحتمالات والتفريعات فيها مما يشق بسط الكلام فيه في هذا المقام ويحير السائل فلا يستطيع معرفة الجواب .

ولكن من باب الفائدة ننبه إلى أمور:

وهي أن عبارة الزوج المذكورة في السؤال من عبارات كنايات الطلاق في الظاهر والكنايات لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصده الزوج، هذا إضافة إلى الخلاف المشهور بين أهل العلم في تعليق الطلاق هل يلزم منه الطلاق إذا حصل المعلق عليه أم لا.

كما أن إيقاع طلاق الثلاث جملة مختلف فيه بين أهل العلم فمنهم من يرى وقوعه ويلزم به الزوج فتحرم به المرأة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، ومنهم من يراه طلقة واحدة رجعية، وقول الجمهور في المسألتين هو وقوع الطلاق ثلاثا، وهو أقوى وأحوط.

وعلى افتراض أن الزوج هنا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه فإن زوجته تبين منه وتحرم عليه بذلك حتى تنكح زوجا غيره في قول الجمهور، ويكون ما حصل من عشرة بينهما بعد ذلك زنى، وما أوقعه من طلاق في الهاتف لاغ لأنه لم يصادف محلا إذ لا علاقة بينهما.

وما إذا افترضنا عدم قصده الطلاق في عبارته الأولى أو على الأخذ بقول من يرى طلاق الثلاث واحدة، فإن ما حصل من عشرة ليس زنا، لأنها إما على أن الطلاق لم يقع فهي باقية في عصمته، أو وقع واحدة رجعية ما لم يكن هو الثالث، وبالوطء في العدة تحصل الرجعة ولو لم ينوها الزوج.

لكن ما حصل من طلاق بالهاتف بعد ذلك يكون واقعا، ويرد عليه كلام أهل العلم في طلاق الثلاث أيضا كما ذكرنا سابقا، إما أن يحسب ثلاثا في قول الجمهور أو واحدة في قول من خالفهم.

وعلى فرض احتسابه واحدة فإنها تنضم إلى الطلقة الأولى ويجوز للزوج مراجعة زوجته في عدتها .

وخلاصة القول أنه لا يمكن الاعتماد على هذا الكلام دون الرجوع إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم لما بيناه سابقا .

وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من السؤال فإن أعمامك الذين لم ترضعهم أمك لا يعتبرون إخوة لك في الرضاعة.

وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 55784، 52773، 10541، 5584، 36135.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني