الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حساب النصاب إذا تغير سعر الصرف

السؤال

أرسل لنا الوالد المقيم في دولة أجنبية جزءاً من المال بعملة تلك الدولة وقد بلغ النصاب هذه السنة، ولكن وقعنا في إشكالية تقدير مقدار الزكاة نظراً لتغير سعر صرف هذه العملة بين السنة الماضية تاريخ إرسال المال وسعر صرفه هذه السنة مع العلم بأن هذا السعر يخص السوق الموازية فأفتونا في الأمر؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال الذي أرسل لكم الوالد تعتبر قيمته وقت حلول الزكاة فيه وهو تمام الحول على ملكه مع بلوغه النصاب، ويقدر النصاب بقيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة فبأيهما بلغ وجبت الزكاة، فتخرج الزكاة منه وقدرها ربع العشر 2.5%، سواء ارتفع صرف العملة أم نزل، والأكمل هو الاحتياط في التقدير واعتماد ما هو أحظ للفقراء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني