الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل في الأسهم مع شركة تابعة لبنك ربوي

السؤال

أنا من الأردن لدي محفظة في شركة مالية تدعى أطلس تابعة للبنك العربي في الأردن وهو ربوي وعند شراء الأسهم أقوم بالإيداع في البنك الذي بدوره يقوم بوضعها في حسابي في أطلس وأقوم ببيع وشراء الأسهم مقابل نسبة ثابتة للمكتب عن كل عملية بيع أو شراء، علما بأنه لا يوجد لدي حساب في البنك العربي ولا أقترض منه، فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التجارة في الأسهم جائزة بشروط انظرها في الفتوى رقم: 28305.

وأما التعامل مع البنك الربوي أو شركة تابعة له ليكون وسيطاً بين التاجر وبين الشركات فلا يجوز إذا وجد بديل من البنوك الإسلامية والشركات التابعه لها، لأن المطلوب من المسلمين مقاطعة هذه البنوك الربوية والإنكار عليها حتى تغير نظامها المصرفي من ربوي إلى إسلامي، وراجع للمزيد من الفائدة في هذا الفتوى رقم: 35992.

وبالنسبة للنسبة الثابتة التي تدفعها للمكتب عن كل عملية بيع وشراء فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها لا تجوز وأباحها الحنابلة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 72048، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 93865، والفتوى رقم: 51505، وراجع للمزيد حول الوسيط في البورصة الفتوى رقم: 70757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني