الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواب شبهات حول تعدد الزوجات واستمتاع الرجل بمملوكته

السؤال

أنا شاب ملتزم جدا ولكن قبل يومين أخبرني رجل مسيحي أن في القرآن أخطاء وقال لي إنه في سورة النساء آية تقول إن الرجل يستطيع أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع.. وبآخر الآيه: أو ما ملكت أيمانكم، وهو يقول إن ديننا يسمح للرجل أن يتزوج امرأة أجيرة عنده بدون ولي أمرها أو أي حقوق لها ويستطيع أن يستمتع بها يعني مثل زواج المتعة اليوم، وإن الرسول تزوج من مريم القبطية التي أهدوه اياها بدون عقد قران وهو يقول إن ديننا لا يساوي بين الحرة والأجيرة، أرجوكم أفيدوني بالحق لكي أثبت لهذا الرجل أخطاءه . الرجاء الرد السريع...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه ما فتئ النصارى يسعون في تشكيك العوام من المسلمين بدينهم، لكن ما يسوقونه من شبه واهية لا تنطلي على من عنده علم وبصيرة ، فالحكم بزواج الرجل أكثر من امرأة حكم شرعي وفيه كثير من المصالح للمجتمع ، وكذا استمتاع الرجل بما يملك من الجواري مشروع، وهذا معروف في قبل الإسلام، فهذا إبراهيم عليه السلام كانت عنده جارية اسمها هاجر وقد رزق منها بنبي الله إسماعيل عليه السلام، وكان لداوود وسليمان عليهما السلام عدد من الأزواج والسراري، وهناك فرق كبير بين الأجيرة والمملوكة.

فالمملوكة ولي أمرها هو سيدها المالك لها، ولا يجب عليه العدل بينها وبين الزوجات الحرائر، وهذا هو حال مارية القبطية حيث كانت مملوكة له صلى الله عليه وسلم.

والمملوكة لا تسمى أجيره في اللغة ولا في الشرع فهي ملك لسيدها وله الاستمتاع بها، وفي ذلك رفع لشأنها حيث إنها إذا ولدت منه تصبح أم ولد وتكون بعد وفاة سيدها حرة، وأما الأجيرة فلا يجوز زواجها إلا بإذن وليها ولا يجوز التمتع بها دون زواج.

ثم إن مملوكة الغير إذا تزوجها من يجوز له الزواج بها يجب عليه أن يعدل بينها وبين غيرها من أزواجه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41214، 70259، 58813، 63641، 2286، 26907، 32834، 47344، 2372.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني