الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحق حضانة الصبي وحضانة البنت

السؤال

تزوجت امرأة أنجبت منها ثلاثة صغار ( بنت مواليد 15 / 3 / 1993 وولد مواليد 11 / 2 / 1997 وبنت مواليد 1 / 10 / 1998 ) ثم إنها طلقت بحكم محكمة في 28 / 2 / 2000 واستقرت حضانة الصغار لها وتراضينا على نفقتهم ورؤيتهم وكنت أنفق على أولادي جيدا وألبي جميع متطلباتهم واستقر الوضع مدة عامين بدون أي نزاع حتى فوجئت بسفرها إلى دولة الكويت للعمـل بتاريخ 7 / 2002 مخلفة وراءها الصغار عمر ( 9 و5 و4 ) سنوات فأخذتهم منذ هذا التاريخ في حضانتي وحضانة والدتي ثم ما لبثت أن عادت سرا في أجازة قصيرة لتتزوج وعاودت سفرها مخلفة زوجها في مصر ثم أنجبت بنتا وفطمتها سن خمس شهور لتتركها أيضا في مصر ودام عملها بالكويت بصفة متصلة حتى عادت بتاريخ 8 / 2007 ثم طلقت من زوجها بتاريخ 1 / 2008 حدث هذا والصغار في رعايتـي ورعايـة والدتي بدون أي منـازعة منها أومن أمها وهي الآن تطالب بحقها في حضانة الصغار وقد أصبح عمرهم الآن ( 15 و11 و10 ) سنوات والصغار من الناحية الدينية والخلقية والصحية والعلمية بحالة جيدة وقد خيرت البنت الكبرى لتجاوز سنها الخامسة عشر فاختارت الاستمرار في الإقامة معي .
السـؤال
أعرف أن من الشروط التي يجب توافرها في الحاضن ( الأمانة والقدرة على حفظ الصغير وتربيته ) فإن كان ما سبق قد حدث فهل يتوفر في الأم وأم الأم هذا الشرط ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصبي إذا بلغ سبعا فإنه يخير بين أبويه فأيهما اختار فهو الأحق به، وكل الأولاد قد تجاوزا تلك السن فالحكم فيهم أن يخيروا بينك وبينها فمن اختارك بقي معك ومن اختارها ذهب إليها؛ غير أن الأحق بحضانة البنت خاصة إذا بلغت السابعة من عمرها هو أبوها على الراجح ، وأما مسألة أمانة المرأة أو أمها فيسأل عنه معارفها، وما ذكرت ليس فيه ما يدل على عدم ذلك.

وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 13374، 9779، 6256، 20160، 25717.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني