الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كون رأس مال الشركة دينا

السؤال

أنا أعمل فى مجال التسويق العقاري فهل إذا أعطاني المشتري أو البائع مالاً خاصا لي، فهل يجوز لي أخذه، السؤال الثاني: أنا شريك فى الشركة وأول المؤسسين لهذه الشركة ومعي شريك آخر حتى الآن لم يسدد حصة رأس المال فى انتظار أي مبالغ تدخل وأنا الذى أقوم بالعمل كله، فهل يجوز لي إذا قمت بالعمل كله دون أن يشترك معي في أي مجهود أن آخذ المال كله.
السؤال الثالث: إذا عرفت مكان شقة عن طريق سمسار فهل له هو حق فى المال وكيف يقسم؟.
وجزاكم الله خيراً على سعة صدوركم لنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبخصوص الجزء الأول فإذا كان العمل الذي تقوم به يتبع لمؤسسة أنت عامل فيها أو لفرد أنت عامل عنده لم يجز لك أخذ مال خاص بك من البائع أو المشتري إلا بإذن من صاحب العمل، وإذا كنت مستقلاً بالعمل بمعنى أنك لست تابعاً فيه لمؤسسة ولا لفرد فلا حرج في أن تأخذ عمولة على ذلك من البائع أو المشتري أو من كليهما لأن ذلك يدخل في السمسرة، والسمسرة جائزة...

وبخصوص الجزء الثاني فإن هذه الشركة باطلة لأن من شروط رأس مال الشركة أن لا يكون ديناً، قال في المغني: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً ولا جزافاً لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن مع الجهل والجزاف، ولا يجوز بمال غائب ولا دين لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة.

وبالتالي فما دام المال من عندك والعمل منك فلا يستحق شريكك شيئاً.

وبخصوص الجزء الثالث من السؤال فإذا كان المقصود من السؤال عن السمسار الذي دلك على مكان شقة فإن له ما تتفقان عليه من جعل مقابل دلالته، حيث إن الراجح هو جواز الاشتراك في السمسرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46769.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني