الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اغتسال البنين مع البنات.. ضوابط أخلاقية

السؤال

أرغب في أن أعرف ما الحكم في الأم التي يكون عندها أطفال، ولد عنده 4 سنوات ونصف، وبنت 3 سنوات وتجلس في البيت على راحتها معهم في ثيابها بمعني أن ترتدي القمصان المكشوفة من الصدر.فلا تدري هل فيه حرج من الناحية التربوية بالنسبة للأطفال ومتى يكون مسموحا أو غير مسموح؟
وهل يجوز أن يستحم الولد والبنت معا في بعض الأوقات عندما تكون الأم ليس لديها الوقت لأن تغسل الأم لكل واحد بمفرده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف حكم التكشف أمام أولادك حسب حصول التمييز والإدراك أو عدمه؛ فمن كان دون سن التمييز وكان لا يعقل معنى العورات، فإنه لا شيء على الأم في ظهور بعض جسدها أمامه، لأنه لا تكليف عليه. قال القرطبي: (وهو الصحيح) وقال بعض العلماء: لا يجوز، وهو أحوط، ليعتاد الطفل على عدم رؤية العورات. وراجع الفتوى رقم: 12966.

ومن كان مميزا ولا شهوة له، فالعورة معه ما بين السرة والركبة، ومن كان مميزاً يعرف النساء وله شهوة، فلا تبدي أمامه غير الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق ونحو ذلك مما يبدو عادة من المرأة في بيتها أمام محارمها، وهذا من باب تأديب الصغار بالآداب الشرعية التي تغرس في نفس الطفل الأخلاق الكريمة والسلوك القويم، ولاشك في أن إهمال ذلك له آثاره السيئة في التربية بالنسبة للأطفال؛ وراجعي الفتوى رقم: 18585، والفتوى رقم: 599.

وأما اغتسال البنين مع البنات وهم في مثل هذا السن فهو جائز لأنهم لا عورة لهم، لكن ينبغي مع مقاربة سن السبع سنوات تعويدهم على الأدب وعلى استقلال كل جنس في هذه الأمور، إذ أن الشرع قد ورد بالأمر بالتفريق بينهم في المضاجع عند بلوغ السبع سنين، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبدالله بن عمر، مرفوعا : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فمن باب أولى أن يفرق بينهم في حال الغسل لأن التكشف فيه حاصل قطعا، بينما المنهي عنه إنما هو لأجل أن الاجتماع في المضجع مظنة التكشف .

وهذه التفرقة المذكورة تشمل الجنس الواحد كالابن مع جنسه من البنين ، أو البنت مع جنسها من البنات، أما بشأن البنت مع الذكور فمن باب أولى.

قال في مواهب الجليل في شرح هذا الحديث: وَأَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا جُمْلَةً وَسَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا فَإِنْ عَمِلَ بِذَلِكَ لِسَبْعٍ حَسُنَ ، وَإِنْ أَخَّرَ لِعَشْرٍ فَوَاسِعٌ. اهـ

والواجب على الوالدين أن يبعدا أبناءهما عن كل ما يفسد أخلاقهم ويقلب فطرتهم، لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الرذيلة والفساد ، وأن يحرصا كل الحرص على تربية الأولاد وتعليمهم من الصغر على تطبيق تعاليمه السمحة، فالتعليم في الصغر كالنقش في الحجر ، وصرف الوقت في ذلك ربما يكون أهم وأولى من صرفه في غيره من كثير من الأمور .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني