الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بذل مالا لاستخلاص أرض له وللورثة..هل يخصمه من نصيب الورثة

السؤال

مورثي أب لسبعة أبناء 4 إناث و 3 ذكور و له زوجة واحدة هي أم جميع أولاده، توفيت في حياته وتوفي أيضاً في حياته ولدان وبنت.
يتم تقسيم التركة بموجب قانون الوصية الواجبة المصري (الثلث للأبناء المتوفين في حياة المورث والباقي للأحياء)
ترك مورثي كأحد عناصر التركة :
قطعة أرض اغتصبت في حياة مورثي وتوفاه الله وهي ما زالت مغتصبة بواسطة عصابات الأراضي بحماية أحد جبابرة الشرطة، اتفق جميع الورثة علي استحالة استرداد تلك الأرض من مغتصبيها، فقمت بالصرف علي جميع النواحي القانونية وغير القانونية منفرداً لمدة 3 سنوات دون مشاركة أخواتي البنات حتى أكرمني الله باستردادها رغم يقينهن المطلق باستحالة استردادها.
وقد تحملت مشاكل أخرى قانونية نتيجة محاولاتي استرداد قطعة الأرض حتى أنني بعت قطعتي أرض بالمجتمعات العمرانية الجديدة بمصر للصرف على استرداد الأرض المغتصبة وكذلك تحمل توابع مواجهتي لتلك العصابة وهذه التوابع أقوم بحلها حتى الآن رغم مضي 6 سنوات.
تم بيع الأرض على عُجالة خوفاً من اغتصابها ثانيةً بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه وكانت المبالغ المتكبدة لاسترداد الأرض مائتان وأربعة وستون ألف جنيه..
هل من حقي استرداد تلك المبالغ خصماً من حصيلة بيع تلك الأرض؟
والله الموفق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة لموضوع الوصية الواجبة فقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 29734، فتراجع.

وأما بخصوص الأرض المغتصبة وما بذله السائل من مال وجهد حتى استنقذها من المغتصبين، فالأصل أنها إذا كانت مغتصبة حقا أن يتحمل المغتصب تكاليف ردها، فإذا لم يكن هذا ممكنا ونويت الرجوع على بقية الورثة بما أنفقت فإنه يحق لك الرجوع عليهم بعد خصم ما يخصك من النفقة باعتبارك أحد الورثة.

ولتعلم أن بيعك للأرض بدون توكيل من قبل بقية الورثة غير جائز لأنك بعت ما لا تملكه كله، وإذا أجاز الورثة هذا البيع مضى في نصيبهم، ويرد الثمن إلى جميع الورثة الموجودين عند موت المورث فيقتسمونه حسب حصصهم من التركة.

ولك أن تراجع في حكم بيع الفضولي وهو بيع الشخص ما لا يملكه فتوانا رقم: 41571.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني