الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإقراء بأحد الوجوه لبعض الطلاب دون بعض ثابت عن الأئمة

السؤال

السؤال في اختيار القراءات واختيار أئمة القراءة مثال نأخذ الإمام نافعا مثلا:
في اختيار ه نحن نعلم أن الإمام عنده روايات كثيرة سمعها من تابعين عن مجموعة من الصحابة وكلها بأسانيد ثابتة عن الرسول صلي الله عليه وسلم ومتواترة... الإمام نافع يقول: قال نافع : " أدركت هؤلاء الخمسة وغيرهم , فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته وما شذَّ فيه واحد تركته ، حتى الّفتُ هذه القراءة" (ابن مجاهد 1/62, ومكي: الإبانة 1/
معنى التأليف هنا يا أخوة هل هو التوليف بين القراءات الثابتة التي سمعها ينتج عنها قراءة خاصة به أي بمعني تاني نضرب مثلا أنه مثلا سمع مثلا سوره الأنبياء من تابعي معين فكان يقرأ التابعي في بداية السورة بالإمالة مثلا وهي ثابتة عن الرسول وفي النهاية من غير إمالة وهي أيضا ثابتة عن الرسول صلي الله عليه وسلم وسمع من تابعي آخر أنه كان يقرأ في بداية السورة من غير إمالة وفي نهاية السورة بالإمالة فألف بين القراءتين الثابتتين عن الرسول فاخذ من قراءة الأول لبداية السورة وأخذ من قراءة الأخير من آخر السورة وهكذا أصبحت السورة كلها بالإمالة وكلها متواترة، وهذا ما أقصده بالتأليف أي التوليف أي الاختيار بين القراءات المختلفة وهذا لأنه من الممكن أن التابعي قد سمع من صحابي هذا الصحابي الجليل قد سمع الرسول يقرأ الآيات في بداية السورة بالإمالة مثلا وبعد ذلك سمعه يقرأ نهاية السورة من غير إمالة لأنه كما نعلم القرآن نزل منجما فأخذ هذا الصحابي السورة كما سمعها هو من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء صحابي آخر وسمع من الرسول في البداية من غير إمالة والنهاية بإمالة ونقل عنهم التابعي وأنا أقصد أن الأمة قد ألفوا واختاروا من بين هذه القراءات المتواترة هذا فهمي ويا رب أكون قد استطعت أن أوصل سؤالي.
ثانيا: هل كان من الممكن أن يختار الإمام مثلا الإمام نافع من بين الآية الواحدة
يعني مثلا آية مثل آية الدين وهي آية طويلة فهل جائز أن يختار مثلا إمام من أول الآية بقراءة مثلا صحابي يقرأ بالهمز أو غيرها من قراءات ثابتة عن الرسول صلي الله عليه وسلم وفي نصف الآية بقراءة صحابي يقرأ بغير الهمز، وفي آخر الآية بقراءة صحابي بالإمالة وطبعا كل القراءات واردة عن النبي صلي الله عليه وسلم هل فعل أحد أئمة القراءات هذا؟
وهل يجوز هذا أم لا يجوز فلابد أن يكون الاختيار مقصورا على الآية الواحدة كاملة فقط حتى لو لم يخل هذا بالمعني أرجو التوضيح شيخي..........
هل ما سبق معنى الاختيار أم أن الاختيار هو أن يختار مما سمعه من الروايات الثابته دون توليف منه أي أنه لامجال للتوليف هنا والمتاح أن يختار فقط قراءة يقرأ بها.
أرجو أن يكون سؤالي واضحا وجزاكم الله خيرا....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن الإمام نافعا رحمه الله كان يعلم تلاميذه ما اتفق عليه اثنان فأكثر من شيوخه، ويترك ما انفرد به واحد، وليس المراد أنه ابتدع طريقة أو قراءة جديدة ملفقة بين القراءات، وإنما المراد أنه اختار أثبت الروايات التي رواها عن شيوخه وأقرأها الطلاب.

فالقراءة سنة متبعة كما نص عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فقد قال زيد بن ثابت: القراءة سنة من السنن فاقرؤوا القرآن كما أقرئتموه. عزاه السيوطي لابن الأبناري في المصاحف. وقد ذكر الزركشي في البرهان أن القراءات توقيفية وليست اختيارية. وقال شيخ الإسلام: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول...

وإنما كان القراء يقرئ أحدهم بعض طلابه بما أخذ عن أحد شيوخه، ويقرئ طالبا آخر بما أخذ عن شيخ آخر، فنافع رحمه الله أقرأ قالون بوجوه لم يقرئ بها ورشا، وأقرأ ورشا بما لم يقرئ به قالون، وترك بعضا مما قرأ به أبو جعفر مثلا ورواه عنه ابن وردان وابن جماز، وهكذا عاصم أقرأ شعبة بوجوه لم يقرئ بها حفصا، وأقرأ حفصا بما لم يقرئ به شعبة.

وقد ذكر الإمام ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء: أن حفصا سأل عاصما فقال له: أبو بكر يخالفني فقال: أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقرأت أبا بكر بما أقرأني زر بن حبيش عن ابن مسعود.

وقد نقل الباقلاني أنه كان كثير من الأئمة كنافع وابن عمرو يقول: لولا أنه ليس أن أقرأ إلا بما أقرئت لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا.

والإقراء بأحد الوجوه لبعض الطلاب دون بعض ثابت عن الأئمة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أقرأ كلا من عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام بما لم يقرئ به الآخر من وجوه القراءات.

فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، ثم قال: اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.

وراجع في حكم الجمع بين القراءات في حال التلاوة لا في حال الرواية الفتاوى التالية أرقامها: 3112 ، 61325، 56031.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني