الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يتعين توثيق عقد الزواج في ظروفنا الراهنة

السؤال

قرأت فتاوى عديدة في موقعكم الكريم حول جواز الدخول بالمعقود عليها قبل موعد البناء، لكنني أريد أن اطرح نفس السؤال في حالة خاصة وهي أنه في بلدنا (تونس) لا يعتد بالعقد الشرعي لإثبات الزواج بل لا يقبل إلا العقد المدني الموثق. فمثلا إذا توفي الزوج بعد الدخول بزوجته و كان قد عقد عليها بولي و شاهدين ولكن دون عقد مدني، و إذا حملت هذه المرأة فإنه لا يمكنها إثبات نسب ابنها، فلا يحمل اسم أبيه ولا يرثه... فهل يحرم عليها في هذه الحالة تمكين الزوج من نفسها حتى يتم إعلان النكاح و تسجيل العقد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد المستوفي للشروط والأركان، وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها، وأن يرى منها ما شاء، وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة، ولكن يتعين عليك في مثل هذه الحالة أن تراعي العرف الجاري في بلدك، فقد نشأ على عدم تسجيل عقود الزواج مشكلات كثيرة، فبعض الذين يضعف الإيمان في نفوسهم يدّعون الزوجية باطلأً وزورا ويقيمون على ادعاءاتهم شهادات ممن يشهد كذباً وزورا، وقد تضمنت معظم القوانين في البلاد الإسلامية وجوب توثيق العقد وأنه لا يعترف به إذا لم يوثق، فيتعين على هذا تسجيل العقد في مثل هذه الظروف التي أنت فيها حفظاً للنسب، فمن حق الولد على والده أن يحفظ له نسبه، إضافة إلى ما في الالتزام بالقانون من سلامتك من التعرض للمشاكل.
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية لم تشترط أن يجرى عقد الزواج على يد قاض أو عالم، ويستطيع العاقدان إجراء العقد بنفسيهما من غير احتياج إلى وسيط يقوم بإجرائه، ويكفي في انعقاده الإيجاب والقبول مشافهةً بحضور شاهدين، ولم يكن يطالب المسلمون بتسجيل عقد الزواج ، كل ما طلبته الشريعة الإشهاد عليه، ويستحب إعلانه وإشهاره.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء. انتهى.

ويدل لهذا ما في البخاري من زواج عبد الرحمن بن عوف من غير علم للنبي صلى الله عليه وسلم.

وابتدأت كتابة العقود عندما كان بعض المسلمين يؤخرون المهر أو شيئا منه فأصبحت هذه الوثائق مهمة لإثبات الزواج.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر؛ بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له. اهــــ .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني