الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في تدريب العمال في شركة تصنع الخمور والمياه الغازية

السؤال

أعمل فى شركة عالميه تقوم بتطبيق أنظمة الكمبيوتر، وتريد منا الآن العمل في مشروع تدريب العمال في شركة جزء من إنتاجها تصنيع الخمور إلى جانب المشروبات الغازية (الأهرام للمشروبات)، وذلك لفترة محدودة (من 4 إلى 5 شهور)، وفي حالة الرفض سيتم فصلنا من الشركة، مع العلم بأن شركة الأهرام طبقت النظام بشركة أجنبية ودورنا يقتصر على تدريب العمال على العمل على نظام الحاسب الجديد وعمل كتالوج لهذا النظام ونتقاضى أجرنا من الشركة التي نعمل بها وليس من شركة الأهرام، فما حكم الراتب الذي سنتقاضاه من شركتنا وما حكم العمل أساسا في ذلك المشروع كمدربين، فأفتونا مشكورين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك العمل في الشركة العالمية المذكورة في الأعمال المباحة التي تنشط فيها والتي لا تعين على الحرام، كما يجوز لك الموافقة على تدريب عمال الشركة الأخرى فيما لا تعلق له بالنشاط المحرم - تصنيع الخمور- وما شابه ذلك، والراتب الذي تتقاضاه على عملك في التدريب أو في غيره جائز لك وهو من باب أخذ الأجرة عن العمل المباح.

أما الإعانة على النشاط المحرم من تدريب عمال في مجاله أو مباشرته فلا يجوز لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وقد صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود وغيره... والأجرة المأخوذة عنه محرمة، ولا فرق بين أن تؤخذ من الشركة العاملة أو من الشركة الأخرى، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 64361، والفتوى رقم: 66459.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني