الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا كانت العاقلة عاجزة عن أداء الدية

السؤال

ما الحكم الشرعي في دية القتل الخطأ إذا لم تستطع عاقلة القاتل دفع الدية بحكم فقرها أو قلة عددها، وهل يمكن لأهل القتيل السماح في هذه الدية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت العاقلة عاجزة عن أداء الدية لفقر أو قلة عدد.. دفعها بيت المال، جاء في روض الطالب: فإن فقدت العاقلة أو أعسروا وكذا لم يفوا بواجب الحول عقل بيت المال. وكذلك نص في تحفة المحتاج: أنه إن لم يف بالواجب عقل بيت المال عن المسلم، ومعنى ذلك لم يفوا بواجب الحول لفقر أو قلة عدد..

وفي المغني لابن قدامة: وإن كان له عاقلة لا تحمل الجميع أخذ الباقي من بيت المال.

أما هل يمكن لأهل القتيل العفو وإسقاط الدية فنعم لهم ذلك لأنه حق متمحض لهم، وما كان كذلك فهو يجري مجرى سائر الحقوق في الإسقاط، قال تعالى: فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ {المائدة:45}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني