الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرح حديث عائشة000تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر إلخ

السؤال

إن الله لا يستحي من الحق...في الحديث ، عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن التطهر ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها بها ثم تصب عليها الماء, ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، فقالت أسماء: كيف أتطهر بها ؟ فقال: سبحان الله تطهرين بها، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم.
هل العمل بالخطوات الموجودة في الحديث سنة أم واجب أقصد بالتحديد تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتي تبلغ شؤون رأسها بها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر؟ وهل مكروه تركه في حال المعرفة أقصد في حال معرفة الحديث والطريقة كما يقول البعض تركه مكروه ؟ وما المقصود بمائها وسدرتها، هل يمكن التفصيل فيه لو سمحتم.
وكيف تحصل المرأة عليه في هذه الفترة، وما هو تحديدا؟ وما هي فرصة ممسكة؟
البعض يقول هو مسك أسود يوجد منه سائل والبعض يقول مسك أبيض ما يسمى بمسك الحجر ويحددون شراءه من العطارين والبعض يوجه الغير لـعبد الصمد لقرشي ويقولون هي معقمة على الرغم من خلط المواد الكيميائية في المسك، وقد كثر الكلام كثيرا في هذا الجانب بين النساء ولا نعرف أين الصواب من الخطأ وما هو الأصل وما هو الأفضل.! فهل ما يباع في هذه المحلات لا بأس به ولا بأس من استخدامه على الرغم من إضافة المواد الكيميائية فيه؟
وفي الحديث لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم لون المسك ولا نوعه، فهل هذا يعني أن تتطهر المرأة بأي مسك سواء كان أبيض أو أسود وسواء المضاف له المواد الكيميائية أو الأصلي هذا على الرغم من أن الكثير منهم يجهل أين يجد الأصلي في هذه الفترة، فما نوع المسك الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهل رائحة المسك في الأصل غير طيبة وكانت تضاف إليه مواد كيميائية لتطيب رائحته.
وقد بحثنا كثيرا في المقالات ولم نجد أقوال المشايخ فيه خاصة أننا لا نثق إلا في أقوالهم حفظهم الله ، ولم نجد إلا قول طبيبة أو داعية في الإعجاز العلمي بالمنتديات ولا نعرف صحته من خطئه خاصة انه منقول والله أعلم بالصواب، وهذا هو الرابط
http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?p=20788461
وهل عدم تطرق المشايخ لهذا الجانب معناه أنه لا بأس بترك أغلب ما في الحديث والاكتفاء فقط بذلك الرأس بالماء والمواد المطهرة في هذه الأيام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكرَ الله للسائلةِ حرصها علي السنة وعنايتها بها، وليُعلم أن غسل الحيض يختلف عن غسل الجنابة في أمور منها: مشروعيةُ أن تنقض الحائض رأسها لتصل بالماء إلي شؤون الرأس، وأن تبالغ في الدلك وهذا النقض على الوجوب عند أحمد خلافا للجمهور القائلين أنه مستحبٌ لا واجب، وأما السدرُ فهو ورق الشجر المعروف (شجر النبق) وقد كانوا يستعملونه منظفا، وفي معناه سائر المنظفات كالصابون ونحوه، والفرصة الممسكة أي القطعة من القطن الموضوع عليها شيء من المسك، وفي معني المسك سائرُ أنواع الطيب لأن المقصود إزالة الرائحة الكريهة من المحل فهذان مستحبان عند عامة العلماء.

بل قال ابن قاسم في حاشيته على الروض: وهو متفقٌ على استحبابه.

قال الحافظ في الفتح: قال النووي‏:‏ والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح‏.‏

وقيل لكونه أسرع إلى الحبل‏.‏ حكاه الماوردي قال‏:‏ فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق‏.‏

وضعف النووي الثاني وقال‏:‏ لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة‏.‏

قال‏:‏ وإطلاق الأحاديث يرده، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا, فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف . انتهى.

وبه يعلم أن التكلف في البحث عن نوع المسك وماهيته مما لم نؤمر به، فالمسك معروف والطيب المعروف بهذا الاسم هو الذي تتأدى به السنة، وغيره من أنواع الطيب يقوم مقامه عند عدمه إذِ المقصود يتحقق به.

وأما قولك إن المشايخ قد تركوا هذا الأمر فهذا غير صحيح فإن العلماء ما زالوا يبينون في كتبهم وفتاواهم مشروعيةَ ما ذكر في الحديث ووجوبَ الواجب من ذلك واستحباب المستحب.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69784، 15302، 32585.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني