الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الذهب بالأجل

السؤال

أشترى ذهبا بسعر اليوم ولا أقبضه في يدي وأقول للتاجر في يوم كذا سيكون لي عندك جرامات ذهب بالسعر الذي اشتريت به سواء زاد السعر أو قل فهل هذه الصورة جائزة، وإذا لم أحدد اليوم الذي سآخذ الذهب فيه هل يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز لك أن تشتري ذهبا مؤجلا قبضه بأجل محدد أو غير محدد بثمن نقد أو مؤجل سواء كان ذلك الثمن عملة من العملات المتداولة أو كان ذهبا أو فضة لما في ذلك من الربا، فعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.

وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء...

وفي رواية عند أبي داود: الذهب بالورق أي الفضة ربا إلا هاء وهاء. قال صاحب عون المعبود: معنى إلا هاء وهاء: أي مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ولا شك أن العملات الورقية من الأثمان التي يجري فيها الربا حيث إنها الآن حلت محل الذهب والفضة في الثمن، فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة.

وجاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: أولا: بخصوص أحكام العملات الورقية أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني