الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأخذ الوصي من الوصية باعتبار فقره

السؤال

رجل متوسط الحال أوصى بثلث ماله على أن يوضع في مدرسة أيتام أو مستشفى أو أي جهة يراها أبناؤه فيها صدقة جارية أو أن توضع في المسجد أو شراء كتب دينية.
توفي هذا الرجل وله عدة أبناء وبنات منهم ولد فقير جدا ليس له بيت بل استأجر بيتا وهو غير قادر على سداد أجرة البيت لفترات طويلة وعليه ديون...
والسؤال هل يجوز أن تعطى الوصية له على اعتبار أنه فقير جدا وأن الوصية تركت للآباء تحديد صرف الوصية كما هو مذكور في الوصية.
وإذا كان هذا غير جائز فما هي الطريقة التي يمكن لهذا الابن الفقير الاستفادة من هذه الوصية مع العلم بأن حصته من التركة لا تكفي لسداد ديونه وهو في غالب الأحوال لا يجد عملا يسترزق منه.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر من أقوال الفقهاء هو عدم جواز صرف الوصية لذلك الابن ولو كان فقيرا ينطبق عليه وصف الفئة التي أوصى لها الموصي، قال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى: وإن قال لوصيه: ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال، ولا دفعه إلى أقاربه -أي الوصي- الوارثين له ولو كانوا فقراء نصا، ولا دفعه إلى ورثة الموصي نصا لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. انتهى.

ثم إن الرجل المشار إليه لما جعل الخيار لورثته إنما جعل ذلك فيما يرونه من الصدقة الجارية حيث قال على ما ذكر في السؤال: أو أي جهة يراها أبنائي فيها صدقة جارية.. ومجرد إعطاء الفقير لا يدخل في الصدقة الجارية، ولا يحضرنا الآن حل شرعي يمكن للابن المشار إليه أن يسلكه لكي يستفيد من وصية والده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني