الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تقبيل أم الزوجة من الفم

السؤال

زوجي يمزح مع أمي بتقبيلها عنوة من فمها, وعندما أغضب يقول: هي أمي وهذا جائز, فما حكمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يفعله زوجك غير جائز شرعا، ويجب عليه الكف عنه فورا، لأنه ذريعة للفتنة والوقوع في الحرام، ولأن الفم مكان تقبيل الشهوة، وليس تقبيل العطف والأمومة والرحمة كما يزعم! وهذا واضح لمن تأمله.

وقول زوجك: إن هذه أمه - يقصد أنها مثل: أمه- فهذا لا يبرر له هذا الفعل ؛ لأن التقبيل في الفم لا يجوز أن يفعله حتى مع أمه التي ولدته، فلا يجوز للرجل أن يقبل أمه في فمها ولا ابنته الكبيرة ولا أخته، ولا يجوز للرجل مع الرجل، ولا للمرأة مع المرأة، بل التقبيل في الفم خاص بالزوجين فقط. جاء في كتاب "الآداب الشرعية" لابن مفلح الحنبلي: قال ابن منصور لأبي عبد الله (الإمام أحمد بن حنبل): يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه، ثم قال بعد ذلك: ولكن لا يفعله على الفم أبدا، الجبهة أو الرأس. انتهى كلامه بتصرف. وجاء في "الإقناع" في الفقه الحنبلي: ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه، لكن لا يفعله على الفم، بل الجبهة والرأس. انتهى.

فيتحصل لنا في تقبيل المحارم ثلاثة شروط:

1- أن تؤمن الشهوة والفتنة.

2- ألا يكون على سبل الدوام والاستمرار بل يكتفى فيه بالمناسبات كالقدوم من السفر والمرض ونحو ذلك.

3- ألا يكون على الفم بل على الرأس والجبهة ونحو ذلك.

ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية قد أوصدت الأبواب التي تؤدي إلى الوقوع في الفاحشة – سواء كانت الزنا أو ما شذ منها كاللواط والسحاق – فحرمت النظر بين الرجال والنساء، وحرمت خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، ومصافحتها، وسفر المرأة وحدها، وحرَّمت نظر المرأة لعورة المرأة، والرجل لعورة الرجل، وحرمت النوم في فراش واحد وتحت لحاف واحد حتى بين الأشقاء، وحرَّمت النظر والمس والتقبيل إذا كان بشهوة، حتى لو كان بين المحارم أو بين امرأة وأخرى، أو رجل وآخر وكل ذلك سدا للذريعة وإغلاقا لأبواب الفتنة. وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 54897، 3222، 7421.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني