الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما فرض الأم في المسألتين الآتيتين:هلك هالك عن أم وثلاثة أبناء إخوة أشقاء،
توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وابن أخ شقيق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففرض الأم في المسألة الأولى إن انحصر الورثة في أم وثلاثة أبناء إخوة الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الإخوة، وقد قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، والباقي لأبناء الإخوة الاشقاء.

وننبه إلى أن الجمع من أبناء الإخوة لا يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس بل لها الثلث كاملاً وهذه من الحالات التي لا ينزل فيها أبناء الإخوة منزلة الإخوة، كما جاء في الموسوعة الفقهية: يحل ابن الأخ محلّ الأخ عند عدمه في الميراث، إلا في خمسة أمور: ... والثالث: أن العدد منهم لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، بخلاف الإخوة فإنهم يحجبونها حجب نقصان... انتهى مختصراً.

وفرض الأم في المسألة الثانية: الثلث أيضاً لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة، وقد قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ.. {النساء:11}، وللأخت الشقيقة النصف ولابن الأخ الباقي تعصيباً، وابن الأخ لا ينزل منزلة الأخ في حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس كما ذكرنأ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني