الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القاضي يرفع الخلاف

السؤال

أنا رجل متزوج منذ ستة سنوات وقصتي كالتالي:
1- أنا لم أطأ زوجتي بعد الزفاف إلا بعد مرور ستة أشهر وذلك لأسباب:
أ- نفسية وقلة المعرفة بالأمور الجنسية (حتى إنني لم أكن أعرف شكل جهاز المرأة).
ب-امتناع زوجتي عني... مما أثر على نفسيتها ودعاها إلى طلب الطلاق بإلحاح ولم أطلقها (علما أنني ذهبت إلى الدكتور قبل الزواج وكنت متأكدا من قدرتي على الجماع. ومع ظروف الحياة استمرت المشاكل واستمرت هي بطلب الطلاق ولم أمنحه لها إلا بعد سنوات... بعد أن استمرت المشاكل حتى بعد أن رزقنا بطفل.
2- استمرت المشاكل بيننا حتى تم طلاقها طلقة أولى رجعية ثم طلقة ثانية رجعية ثم طلقتها الطلقة الثالثة... وصعقت هي للحدث فذهبت معها إلى دار الإفتاء في الأردن (عمان)) وأفتوا ببينونة الطلاق بينونة كبرى. علما أن الطلقات نطقتها وأنا في كامل وعيي وفي فترات متباينة.
لدي عدة أسئلة عما سبق:
1- هل زواجي منها باطل لعدم الوطء لمدة ستة اشهر؟ علما أننا كنا نحاول.
2- هل أنا آثم لأنني لم أطلقها عندما رغبت بذلك في الستة أشهر الأولى؟
3- كانت إحدى طلقاتي (الثانية) في وقت الحيض والثالثة في طهر جامعتها به فهل يقع الطلاق؟ علما أن دار الإفتاء أخبروني بوقوعه.
4- هل من حقي السؤال عن وقوع الطلاق من عدمه بعد أن أخذت ورقة من دار الإفتاء بوقوعه؟
5- وهل بالإمكان الرجوع؟ بعد عدم احتساب الطلقات البدعية؟ أرجو سرعة الإجابة أثابكم الله وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج إن كان مستوفيا للشروط والأركان فهو صحيح ولا يؤثر عليه عدم الوطء خلال تلك الفترة، كما لا إثم عليك في عدم إجابتها إلى الطلاق إذا لم تكن متضررة معك لعجزك عن الوطء أو غيره من واجباتها عليك، وأما ما أوقعته بعد ذلك من طلاقها فهو صحيح وواقع في قول جماهير أهل العلم، وهو الراجح كما أفتتك بذلك دار الإفتاء، وعليك اعتزال زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك فتحل لك بعقد جديد، وذلك لأن الجمهور كما ذكرنا يرى وقوع طلاق البدعة مع الإثم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع طلاق البدعة كالطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته.

وعلى هذا الرأي لا تحسب عليك غير طلقة واحدة لكن قول الجمهور أقوى، ولا مانع من السؤال عن حكم وقوع الطلاق بعد أن أفتتك دار الإفتاء بوقوعه، لكن إذا كنت قد عملت بفتواهم فإنها تلزمك ولا يجوز لك الرجوع عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96681.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27852، 8507، 50546، 97545 .

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني