الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المحل المعد للتجارة لا زكاة فيه

السؤال

اشتريت محلا بقيمة 70 ألف جنيه مصري، وهو مغلق لحين التفرغ له وافتتاحه للتجاره منذ 8 سنوات فهل عليه زكاة؟ كما أن لدى زوجتي وبناتي مشغولات ذهبية وهن يستعملن حوالى 35 % من الذهب والباقي تتعلل بأنهن صغار وحين يكبرن يلبسنه للزينة، وخوفا عليهم في هذا السن من الضياع أو السرقة، فهل على الذهب جميعه زكاة ؟ أم المحفوظ فقط لحين تكبر أعمارهم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس عليك في هذا المحل الذي أعددته للاتجار فيه زكاة لأنه ليس من عروض التجارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

وأما حلي زوجتك وبناتك فإذا كان مجموع ما عند كل واحدة منهن نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا وحال عليه الحول، فقد قال بوجوب الزكاة فيه أبو حنيفة وأهل الظاهر وجماعة من الشافعية والحنابلة، وقد قال الجمهور بعدم وجوب الزكاة فيه سواء أكان يستعمل فعلا أو كان معدا للاستعمال، وهو الذي نفتي به، والأحوط إخراج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول خروجا من خلافهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني