الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم بيع كل ما يستعمل في معصية الله

السؤال

هل يجوز لنا بيع شيء لمن نعلم بخبره أنه يشتريه ليستعمله في الشرك بالله، كالأنصاب؟ وهل يجوز لنا أخذ الثمن مع الدليل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم بيع أشياء يعلم بأن من يشتريها يستعملها في الشرك بالله أو غير ذلك، وذلك لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فلا شك أن هذا الفعل إعانة له على الشرك بالله والعياذ بالله، قال القرطبي في تفسير الآية المتقدمة: أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضاً، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى، واعملوا به وانتهوا عما نهى الله عنه، وامتنعوا منه. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله. وقد قيل: الدال على الشر كصانعه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. أخرجه أبو داود والسياق له والشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني، وبذلك يحرم بيع الأشياء التي تستعمل في معصية الله. وراجع في ذلك الفتوى: 13941.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني