الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الولي فسخ النكاح بسبب مرض الزوج بالفشل الكلوي

السؤال

تزوج رجل بامرأة بكر لم يسبق لها الزواج, وبعد إقامة حفلة الملكة اتضح أنها تزوجت وعقد عليها مسبقا ولم يوضح ولي أمرها للملكة هذا الأمر، هل العقد الحالي صحيح أم باطل؟ وبعد أن قدر الله عليه بمرض الفشل الكلوي أخبرهم بذلك وطلب ولي أمرها الفسخ من الزوج, وطلب الزوج إرجاع الصداق الذي دفع لها وماطلوه في ذلك مدة 17يوما وقدر الله عليه الوفاة، فهل العقد صحيح أم باطل؟ وهل تعتبر وريثة ومستحقة للصداق بعد أن طلبت الفسخ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن سؤالك أمرين: أحدهما عن صحة العقد المذكور مع كون المرأة لم تخبر الزوج بالعقد عليها سابقاً والثاني عما كان من ولي تلك الفتاة وطلبه للفسخ لمرض الزوج، وجواباً عليهما نقول:

أما العقد فإنه صحيح ولكن إذا كان الزوج قد اشترط أن تكون بكراً فوجدها ثيباً ثبت له الخيار، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 7128.

وأما طلب ولي المرأة فسخ النكاح بسبب مرض الزوج بالفشل الكلوي فليس له، لكن إن كان الزوج قد قبله واشترط رد الصداق مقابل ذلك وتم التراضي بينهم على ذلك فهو خلع وعليهم رد الصداق إلى ورثة الميت، واختلف هل ترث المختلعة من زوجها في مرض موته فذهب بعض أهل العلم كالمالكية ومن وافقهم إلى أنها ترث، قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: ونفذ خلع المريض وورثته.

وذهب آخرون إلى أنها لا ترث منه، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، قال البلخي الحنفي في الفتاوى الهندية: إن اختلعت وهي صحيحة والزوج مريض فالخلع جائز بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لها منه.

وفي مثل ذلك ينبغي الرجوع للمحاكم لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

وأما إن كان ولي المرأة لم يقبل الخلع ولم يتم التراضي بينه وبين الزوج حتى مات فإن المرأة تستحق الصداق وتملكه، كما لها حقها في التركة مع سائر الورثة وهو الربع إن لم يكن له ولد أو الثمن إن كان له ولد، وعليها العدة لما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها؟ ولا شطط وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل الذي قضيت ففرح ابن مسعود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني