الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تعاملين أخت الزوج الناكرة للجميل

السؤال

ما حقوق أخت الزوج على الزوجة إذا كانت الزوجة تقدر وتحترم الجميع حتى إنها تنفق من مالها الخاص مساعدة لزوجها في تحمل أعباء الأسرتين لكن أخت الزوج تقابل كل ذلك بالنكران حتى يصل بها الحد إلى السب والقذف لزوجة أخيها، وهل تأثم الزوجة إذا قاطعتها اجتنابا للسانها لأنها لم تعد تحتمل الإهانة لكرامتها حتى الزوج أيضا أصيب بالنفور من أخته بسبب ما يسمعه منها مباشرة وليس عبر زوجته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حسن عشرة المرأة لزوجها إحسانها إلى أهله، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه، والتغافل عن هفوات أهله، فهو مما يجلب المودة والألفة بين الزوجين، ويزيد احترام الزوج ومحبته لزوجته.

فما ذكرته السائلة من حسن معاملة أهل زوجها بل وإعانة زوجها بمالها لينفق عليهم فهو من الإحسان ومن مكارم الأخلاق، ونسأل الله أن يثبتك على ذلك ويتقبله منك.

أما ما ذكرته عن أخت زوجها فإن سلوكها بعيد عن أخلاق الإسلام، ومناف لمقتضى الطباع السليمة، فإن من أخلاق الإسلام ومقتضى الطباع السليمة مقابلة الإحسان بالإحسان، كما أن السب والقذف أمر محرم مناف لخلق المؤمن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه.

فعليها بنصح أخت زوجها وتذكيرها بما ينبغي أن تكون عليه أخلاق المؤمنات والدعاء لها بالهداية، ويجوز لها إن أساءت إليها مقاطعتها ثلاثة أيام فقط؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.

ولها بعد الثلاثة أيام أن تقتصر في معاملتها على القدر الذي يزول به الهجر، إلا أن يكون في مقاطعتها أكثر من ثلاثة أيام مصلحة شرعية، بأن تغير المقاطعة أمرها إلى الأفضل، فإن المقاطعة تجوز حينئذ، ولكن عليها أن تعين زوجها على صلتها ولا تعينه على مقاطعتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني