الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة بدن الإنسان وتطهيره

السؤال

نصوص شرعية عن طهارة الجسد...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود ذكر النصوص الشرعية التي تحث على تطهير الجسد مما يصيبه من النجاسات، فمنها قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدَّثر:4} ولا شك أن تطهير البدن مقدم على تطهير الثياب، وقد قال بعض المفسرين المراد: جسمك فطهر، ومنها قوله تعالى: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ {البقرة:222} ويحب المتطهرين: أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، كما قال ابن كثير، وقوله تعالى: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ {التوبة:108} قال البغوي: أي من الأحداث والجنابات والنجاسات... انتهى.

وكذا النصوص الكثيرة من السنة الدالة على الاستنجاء والاستجمار وكيفية غسل الجنابة وغيرها كلها دالة على مشروعية تطهير البدن.

وإن كان المقصود من السؤال ذكر النصوص الدالة على أن بدن الإنسان طاهر في الأصل وليس بنجس.. فبدن الآدمي الحي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، كما جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى طهارة الآدمي الحي المسلم والكافر، ولقوله تعالى: َولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم.. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد، ولو كانت أبدانهم نجسة لم ينزلهم فيه تنزيها له... انتهى.

وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة بدن الكافر الحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس.. قال الحافظ في الفتح: تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ ، وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار.... انتهى.

واختلفوا في ميتة الكافر فمنهم من قال بطهارتها وهو قول الشافعية والمالكية في المعتمد عندهم والحنابلة على الصحيح من مذهبهم، ومنهم من قال بنجاستها كالحنفية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني