الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في زكاة الأرض

السؤال

قطعة أرض اشتريتها منذ 10 سنوات على أقساط والآن أقمت عليها عمارة سكنية بهدف بيع الشقق تمليكا وفعلا تم بيع بعض الوحدات ولكن حتى الآن حصيلة البيع تم إنفاقها مع البناء أرجو أن تفيدوني عن الزكاة عن هذه الأرض مع العلم بأن سعر الأرض أصبح كبيرا جدا عن السعر الذي اشتريتها به. وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الأرض المشار إليها قد اشتريتها بنية القنية وليس بينة البناء عليها والبيع فلا زكاة عليك في تلك الأرض، وإنما تجب الزكاة في الثمن الذي بعت به الشقق بعد أن تستقبل به حولا من استلامه، وإن أنفق في البناء ولم يبق منه قدر النصاب فلا شيء عليك. وانظر الفتوى رقم: 78340، وإن كنت قد اشتريت الأرض بنية البناء عليها والبيع فهذه نية تجارة فتزكي قيمة تلك الأرض لأنها من عروض التجارة. وطريقة زكاتها أن تقدر القيمة السوقية للأرض كل عام من الأعوام العشر بعد مضي حول على أصل المال الذي اشتريت به، وتخرج من القيمة ربع العشر 2،5%. وأما الأقساط فإن كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية فاجعله في مقابل الدين الأقساط، وأخرج الزكاة عن الأرض. والمقصود بالحوائج الأساسية المسكن والملبس والمركب الذي يستعمله مثلك وإن كان ما لديك من الأموال غير الزكوية لا يساوي قيمة الدين كله، وإنما يساوي بعضه فالأمر بحسبه، وإن لم يكن لديك فائض عن حوائجك الأساسية حسمت الدين كله من مال الزكاة، فإن بقي من قيمة الأرض ما يبلغ النصاب أخرجت زكاته، وإن لم يبق ما يبلغ النصاب فلا زكاة عليك؛ لأن الدين استغرق النصاب، وانظر الفتوى رقم: 73955، والفتوى رقم: 64373.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني