الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عورة الصغير والصغيرة والتفريق بينهم في المضاجع

السؤال

أفتونا مأجورين...ما هي عورة الصغير والصغيرة؟ ومتى ينبغي عليه أن يسترها؟ومتى يصح مضاجعة الصغير أو الصغيرة في فراش واحد دون إزار؟سواء من المحارم أو من غير المحارم من الكبير أو الصغير؟فلقد استعرضت كلام العلماء وكان فيه خلاف كثير طويل ........ فأرجو توضيح الراجح في المسألة بما لا يدع ريبا في ما هو الحق...وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حدود عورة الصغير والصغيرة لم ترد فيها أدلة صريحة من الكتاب والسنة، ولكن يستأنس بقوله تعالى: .... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور: 31}، وحديث: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع.

وعلى هذا فلعل الأقرب إلى الصواب في هذا ما قال به الحنابلة في حد عورة الطفل وتفصيله كما جاء في الموسوعة الفقهية: لا عورة للصغير الذي لم يبلغ سبع سنين فيباح النظر إليه ومس جميع بدنه، وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط، في الصلاة وخارجها، وبنت سبع إلى عشر عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة ويستحب لها الاستتار وستر الرأس كالبالغة احتياطا، وأمام الأجانب عورتها جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفقين والساق والقدم وبنت عشر كالكبيرة تماما. انتهى.

ولم يتبين لنا المقصود من قول السائل مضاجعة الصغير دون إزار، فإن كان المقصود النوم معه في فراش واحد مكشوف العورة فالعورة على ما ذكرناه آنفا، وأما النوم فإن النوم مع الصغير إن كان من صغير مثله فجائز إلى عشر سنين، ثم يفرق بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود.

قال المناوي في شرح الجامع الصغير: أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرا حذرا من غوائل الشهوة إن كن أخوات.. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 23210.

وأما نوم الكبير مع الصغير فهذا يختلف باختلاف الأحوال هل هو نوم ذكر مع ذكر وأثنى مع أنثى وهل الصغير دون العشر أو فوق العشر، ولكن نذكر ملخص ذلك على ما جاء في الموسوعة الفقهية: نص الحنفية على أنه يفرق بين الصبيان وبين الرجال والنساء في المضاجع لأن ذلك يدعو إلى الفتنة ولو بعد حين، وذكر ابن عابدين نقلا عن البزازية: إذا بلغ الصبي عشرا لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا امرأته، وهذا خوفا من الوقوع في المحذور. فإن الولد إذا بلغ عشرا عقل الجماع ولا ديانة له ترده فربما وقع على أخته أو أمه فإن النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين، فيؤدي إلى المحذور وإلى المضاجعة المحرمة، وكذلك لا يترك الصبي ينام مع والديه في فراشهما لأنه ربما يطلع على ما يقع بينهما بخلاف ما إذا كان نائما وحده أو مع أبيه وحده أو البنت مع أمها وحدها. ولا يترك أيضا أن ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين خوفا من الفتنة، ولاسيما إذا كان صيبحا فإنه وإن لم يحصل في تلك النومة شيء فيتعلق به قبل الرجال أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين، ومن لم يحتط في الأمور يقع في المحذور، وقال المالكية إن تلاصق بالغ وغير بالغ بغير حائل فحرام في حق البالغ مكروه في حق غيره، والكراهة متعلقة بوليه، وأما بحائل فمكروه في حق البالغ إلا لقصد لذة فحرام.

وأما رجل وأنثى فلا شك في حرمة تلاصقهما تحت لحاف واحد ولو بغير عورة، ولو من فوق حائل لأن الرجل لا يحل له الاختلاط بالأنثى فضلا عن تلاصقهما.. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني